إن مجلس مدينة حلب ,
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 و اللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 و تعديلاتهما .
- وعلى البند رقم /7/ من تقرير لجنة الخدمات المقدم إلى مجلس المدينة بتواريخ 29و30و31/1/2007 مضمون الإضبارة رقم السجل /208/ لعام 2006 المحالة من السيد رئيس المكتب التنفيذ لمجلس مدينة حلب و المتضمنة توصية المكتب التنفيذي المتضمنة :
- اطلع المكتب التنفيذ لمجلس مدينة حلب بجلسته رقم /1/ المنعقدة بتاريخ 10/1/2007 على حاشية عضو المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب الأستاذ محمد شياح وتقرير عضو المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب المهندس عبد الله قهواتي المتضمنين الإجابة على توصية المكتب التنفيذي الصادرة بتاريخ 8/11/2006 والمتعلقة بالموافقة بالبدء بدراسة المخططات اللازمة وتنفيذ الأعمال الضرورية لمشروع بناء المقر الجديد للنادي المذكور و الطلب من الوحدة الهندسية المكلفة بالدراسة التفصيلية للبقعة التي ضمنها النادي تثبيت موقع نادي حلب حسب قرار اللجنة العمرانية رقم /89/ لعام 2004.
- وبعد المناقشة :أوصى إليكم إعادة دراسة قرار مجلس مدينة حلب رقم /119/ لعام 2006 وعرضه على مجلس المدينة بدورته العادية القادمة).
- وعلى موافقة أعضائه ( بالأكثرية ) بالجلسة رقم /3/ المنعقدة بتاريخ 31/1/2007 من دورته العادية الأولى يقرر ما يلي :
مادة 1- الموافقة على تعديل قرار مجلس مدينة حلب رقم /119/لعام 2006 بحيث يصبح على الشكل التالي :استناداً إلى المادة /171/ من النظام العمراني الجديد المصدق بالقرار الوزاري رقم /365/ تاريخ 7/4/1999 شروط الأبنية المؤقتة :
1. يسمح بالترخيص المؤقت بإنشاءات مؤقتة على العقارات أو أجزاء العقارات غير المفرزة الواقعة:
1) ضمن كافة المناطق العمرانية على المخطط التنظيمي الجديد المصدق لحين تصديق المخططات التنظيمية التفصيلية وفق إجراءات المرسوم التشريعي رقم /5/ والواقعة على المحاور الطرقية المنفذة .
2) في مناطق الحماية و ضمن الحدود الإدارية الواقعة على المحاور الطرقية المنفذة شريطة المحافظة على استمرار محاور الطرق و حدود الأحراش العقارات قبل منطقة الحماية .
وذلك ضمن الشروط التالية :
1. المهن المسموحة :
جميع صالات العرض (سيارات , مفروشات , ........)
المعارض (فنية , تراثية ,مواد بناء ,........)
مولات تجارية.
ألعاب أطفال .
مؤسسات تعليمية خاصة.
منشآت سياحية(عدا الفنادق).
مادة 2- الشروط الفنية الواجب توفرها :
أن يكون الإنشاء المؤقت بطابق واحد فقط و بارتفاع أعلى نقطة فيه لا تزيد عن 7م .
أن لا تقل مساحة الصالة عن 500م2.
ترك وجائب جانبية لا تقل عن 5م .و أمامية لا تقل عن /10/ م وفي حال وجود حرش يمكن الاستغناء عن الوجيبة الأمامية.
يسمح بعمل أقبية تخصص لخدمات التدفئة والتكيييف والحمامات والمطابخ والمستودعات على أن لا تزيد مساحتها عن 5% من مساحة الطابق الأرضي
يسمح بعمل سياج حجري لارتفاع لا يزيد عن /60/ سم
مادة 3- الأوراق الثبوتية المطلوبة :
بيان قيد عقاري .
حاشية مكتب التخطيط توضيح صفة البقعة للمكان المطلوب الترخيص له .
موافقة جميع مالكي العقار أو إفراز حكمي بالملكية .
موافقة اللجنة العمرانية لعرض مخططات غير مصدقة على اللجنة العمرانية وفي حال الموافقة يتم تصديق المخططات من نقابة المهندسين .
براءة ذمة لطالب الترخيص .
سند تعهد موثق من الكاتب بالعدل و يتضمن :
أ. قبول الترخيص المؤقت و عدم مطالبة الإدارة بأي تعويض عن عطل أو ضرر عند إلغاء الترخيص لأي سبب كان أو انتهاء المدة المحددة له حسب رغبة الإدارة .
ب. إزالة جميع عناصر البناء المؤقت (بما فيه عناصر الأقبية وردم طابق الأقبية) حين طلب الإدارة أو بعد انتهاء المدة المحددة بالترخيص أيهما أقرب
ج. عدم الإضافة أو التعديل في الإنشاء مضمون الترخيص الممنوح .
د. تجديد الترخيص كل سنتين وذلك بدفع الرسوم المترتبة عليه فقط .
وضع إشارة على الصحيفة العقارية بعدم إجراء أي معاملة على العقار إلا بكتاب من رئاسة مجلس مدينة حلب وبما لا يخالف الشروط أعلاه .
مادة 4- يلغى الترخيص حكماً في حال إجراء أي تعديل في المنشأة زيادة عن الترخيص .
مادة 5- تحدد رسوم الترخيص المؤقت بما يعادل /200/ ل.س مائتان ليرة سورية عن المتر المربع الواحد من المساحة المرخصة (مساحة الأقبية + مساحة الطابق الأرضي) عن كل سنة من مدة الترخيص الممنوح ويتم استيفاء الرسم كل سنتين .
مادة 6- يخفض الرسم المحدد في الفقرة السابقة بالنسبة للمؤسسات التعليمية الخاصة إلى النصف .
مادة 7- تلغى كافة القرارات المخالفة لمضمونه .
مادة 8- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب و يبلغ من يلزم لتنفيذه.