إن المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب ،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/107/ تاريخ 23/8/2011
-وعلى قرار اللجنة العمرانية رقم/80/ لعام 2003.
-وعلى كتاب الجمعية التعاونية السكنية للصيادلة بحلب برقم/1/ص تاريخ 6/3/2012.
-وعلى أحكام قرار مجلس مدينة حلب رقم/8/ لعام 1998 وتعديلاته.
-وعلى حاشية مديرية الفنية-دائرة الرخص العمرانية المؤرخ في 3/4/2012 وذلك جواباً لحاشية الرئاسة الصادرة بتاريخ 7/3/2012 والمسطرين على طلب الجمعية التعاونية السكنية للصيادلة بحلب برقم/1/ص تاريخ 6/3/2012.
- وعلى موافقة أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (بالإجماع) في جلسته رقم/14/ تاريخ 28/4/2012 م .
- يـقـرر مـا يـلـي:
مادة1- الموافقة على تحويل طابق (الأعمدة – الأقبية شريطة إمكانية ربطها بالمجرور العام للبناء) إلى سكن في جميع المناطق العمرانية بما فيها محاضر الجمعيات التعاونية السكنية بحلب وفق الشروط التالية:
أ- أن يكون المحضر مرخصاً وفق أحكام النظام العمراني الصادر بالقرار الوزاري رقم /395/ لعام 1954 وقرارات مجلس مدينة حلب الناظمة والملحقة به أو محسومة مخالفاته بالغرامة المالية بموجب تقارير فنية منتهية المعالجة.
ب- أن يكون طابق الأعمدة مكتسب لرقم مقسم لدى السجل العقاري أو السجل المؤقت أو ما يزال ضمن قيود الجمعية المذكورة وبملكية خاصة.
مادة2- تستوفى المبالغ المالية لقاء زيادة المساحة المخصصة للسكن في طابق (الأعمدة – الأقبية شريطة إمكانية ربطها بالمجرور العام للبناء) بأربع أمثال المنفعة الواردة بالبند /26/ من المادة /6/ الوارد بقرار مجلس مدينة حلب رقم /8/ لعام 1998 وتعديلاته.
مادة3- تمنح جميع الأعمال الواردة ببنود قرار مجلس مدينة حلب رقم /8/ لعام 1998 لجميع المناطق العمرانية بموجب رخصة ترميم صادرة عن مديرية الشؤون الفنية – شعبة رخص البناء في دائرة الرخص العمرانية ووفقاً لشروط قرار مجلس مدينة حلب رقم /55/ لعام 2011 باستيفاء أربع أمثال المنفعة الواردة ضمن مواد بنوده.
مادة4- يطوى قرار اللجنة العمرانية رقم /49/ لعام 2000 وتكلف أمانة الخارطة بترقين مضمون القرار المذكور عن جميع مخططات الاستقامة الخاصة بمحاضر جمعية الصيادلة المذكورة.
مادة5- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً.