ان مجلس مدينة حلب
بناءا على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 2297 تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتها.
وعلى دراسة الاضبارة رقم 168 تاريخ 12/8/2008 من تقرير لجنة الخدمات المقدم الى مجلس مدينة حلب بدورته العادية الخامسة المتضمنة اقتراح اصدار قرار جديد بشأن منح الرخص الصحية على عقارات مفرزة.
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم 17 المنعقدة بتاريخ 18/9/2008 من دورته العادية الخامسة.
يقرر ما يلي
مادة 1- يسمح بالترخيص الصحي المؤقت للمهن الخاضعة للترخيص الصحي وذلك للمحلات المبنية والقائمة على عقارات غير مفرزة سواء حافظ التخطيط عليها أم لم يحافظ وكذلك على العقارات غير المفرزة والمستملكة أو المقترح استملاكها بموجب قرارات المكتب التنفيذي لمجلس المدينة عدا (صالات الافراح – المقاصف - المطاعم) التي تتجاوز مساحتها 100م2.
مادة 2- تعرض حالات ترخيص (صالات الافراح – المقاصف - المطاعم) التي تتجاوز مساحتها 100م2 على المكتب التنفيذي لمجلس المدينة كل حالة على حدة مرفقة بالوثائق التالية:
1- مخطط مساحي مثبت عليها المحل المراد ترخيصه من قبل مكتب الطبوغرافيا موضحا عليه محاور الطرق الرئيسية.
2- وثيقة تثبت قدم البناء عن طريق الصورة الفضائية الملتقطة في عام 2003 من قبل هيئة الاستشعار عن يعد والمحفوظ نسخة عنها في مديرية الترخيص اصولا.
يقوم المكتب التنفيذي بدراسة كل حالة على حدة وفي حال تقرر منح الموافقة المبدئية تتم الإحالة الى الدائرة المختصة لاستكمال إجراءات الترخيص اصولا.
مادة 3- يمنح الترخيص من مديرية الشؤون الصحية في مدينة حلب بعد تأمين الأوراق الثبوتية اللازمة التالية:
1- حاشية من أمانة الخارطة بأن العقار غير مفرز تخطيطيا.
2- تنظيم قرار هدم من قبل مجلس المدينة بالمحل المراد ترخيصه.
3- صورة عن الهوية الجديدة + 2صورة شخصية.
4- الوثيقة التي تثبت الانتفاع او الملكية (بيان قيد عقاري – قرار محكمة – عقد إعارة – عقد آجار ...الخ)
5- مخطط موقع او مخطط مساحي مثبت عليه المحل المراد ترخيصه من قبل مكتب الطبوغرافيا.
6- سند تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل يتعهد فيه طالب الترخيص الصحي المؤقت بالاستثمار بعدم مطالبة مجلس المدينة بأي عطل او ضرر نتيجة إلغاء الترخيص لأي سبب كان.
7- الموافقة المبدئية على الترخيص من المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب (للمحلات الواردة في المادة 2 من هذا القرار)
مادة 4- يسمح بالترخيص الصحي المؤقت بالاستثمار للمحلات الغذائية بمحله الراموسة في حال عدم التعارض مع العقد المبرم مع مجلس مدينة حلب.
مادة 5- يسمح بالترخيص الصحي المؤقت في الأسواق المبنية على عقارات غير مفرزة من قبل الجهات العامة (مجلس المدينة – المؤسسة العامة للإسكان – مؤسسة الإسكان العسكري – الإنشاءات العسكرية – مديرية الأوقاف) في كافة المناطق وذلك لجميع المهن المسموح ترخيصها بالأسواق المحلية.
مادة 6- يسمح بالترخيص الصحي المؤقت بالاستثمار للمحلات التجارية الواقعة خارج الأسواق المباعة من قبل الجهات العامة المذكورة في المادة 5 من هذا القرار شريطة وجود عقد بين الجهة العامة وطالب الترخيص المؤقت أو ما في حكمه مبينا فيه ان المحل المراد ترخيصه هو عبارة عن محل للتجارة وذلك للمهن المسموح ترخيصها ضمن المرائب في السكن الحديث.
مادة 7- يخضع استثمار المحل المراد ترخيصه للشروط الخاصة بكل مهنة والمحددة بالمراسيم والقرارات (وزارية مجلس مدينة – مكتب تنفيذي ...الخ).
مادة 8- ان منح الترخيص الصحي المؤقت بالاستثمار لا يضفي على البناء أي صفة قانونية ويبقى في إطار المخالفة التي يحق لمجلس المدينة إزالتها في أي وقت يريده المجلس دون ان يكون لصاحب الترخيص حق المطالبة بأي عطل او ضرر ناجم عن ذلك بموجب سند التعهد المصدق لدى الكاتب بالعدل المحفوظ في الاضبارة ويذكر ذلك في قرار الترخيص الصحي المؤقت بالاستثمار.
مادة 9- تلغى كافة القرارات المخالفة لأحكام هذا القرار.
مادة 10- ينشر هذه القرار في لوحة الإعلانات ويبلغ من يلزم لتنفيذه.