ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى محضر اجتماع اللجنه المشكله بموجب قرار مجلس مدينه حلب رقم 72 تاريخ 16/5/2005
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 30/6/2005
يقرر ما يلي:
مادة 1- تمدد المهله الممنوحه للجمعيات التعاونيه السكنيه بموجب قرار مجلس مدينة حلب رقم/72/ تاريخ 30/11/2004 لانجاز تراخيصها وتسويه كافة اوضاعها لغايه31/12/2006
مادة 2- وقف المطالبه الماليه من قبل مدير شؤون الاملاك للجمعيات بغرامات التاخير بمبالغ المترتبه عليها لقاء التاخير في انجاز الابنيه حتى نهايه المده الممنوحه في الماده الاولى
مادة 3- متابعه قبول ومعالجه الطلبات المختلفه للجمعيات السكنيه من قبل مديريه الشؤون الفنيه لمتابعه اجراءات الترخيص وغيرها على ان تقوم الجمعيات بتامين الوثائق التاليه
1- كتاب من الجمعيه يبين تاريخ استلام الارض او تاريخ البدء بتنفيذ التسويه الترابيه لكل مقسم
2- تاريخ تقديم الجمعيه طلب الترخيص لكل مقسم في مجلس المدينه
3- تاريخ انجاز البناء
مادة 4- لا يتم منح الترخيص النهائي للجمعيه الا بعد قيام الجمعيه بتسديد الذمة الماليه المترتبه عليها لدى مديريه شؤون الاملاك وبموجب قرار من المكتب التنفيذي لمجلس المدينه
مادة 5- يقوم المكتب التنفيذي للاتحاد التعاوني السكني بحلب باصدار تعميم لكافه الجمعيات بتامين الوثائق المذكوره في الماده /3/ من هذا القرار
مادة 6- يتم تقديم الوثائق المذكوره الى مديريه شؤون الاملاك في مجلس المدينه لدراستها من قبل اللجنه
مادة 7- تطوى كافه القرارات السابقه المتعلقه بهذا الموضوع
مادة 8- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه