إن مجلس مدينة حلب ،
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية
الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما.
-وعلى دراسة الإضبارة رقم/684/تاريخ2/9/2008من تقرير لجنة الخدمات المتضمنة توصية مجلس مدينة حلب بجلسته رقم/14/لعام2008من دورته الاستثنائية الأولى إعادة القرار/23/لعام2006 إلى لجنة الخدمات للدراسة.
-وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية)في جلسته رقم/17/المنعقدة بتاريخ 18/9/2008من دورته العادية الخامسة .
- يـقـرر مـا يـلـي –
مادة1– يسمح بترخيص الإشغالات أمام المنشآت والمحلات السياحية النظامية أو المرخصة بموجب ترخيص صحي أصولي(مطاعم-كافتيريات-فنادق-مقاهي)وللمحاور السياحية التالية:
1-محور محيط القلعة.
2-محور تجميل جبل النهر(الشلال).
3-محور حي العروبة.
4-محور تجميل الخالدية.
إضافة إلى المواقع التالية:
أ-أمام فندق بولمان الشهباء.
ب-أمام المحلات بالسوق المحلية أمام حديقة السبيل.
ج-أمام محلات مجمع الأوقاف الإسلامية الكائن في محله الجميلية أمام صالة الأسد الرياضية.
مادة2-أ-تحدد مساحات الإشغال وفق مايلي:
1-محور محيط القلعة:وفق المخططات المعتمدة والمحفوظة في مديرية المدينة القديمة.
2-محور تجميل جبل النهر ومحور حي العروبة:كامل مساحة الرصيف أمام المنشأة.
3-محور تجميل الخالدية:كامل الرصيف وفق التخطيط المصدق الملاصق للبناء والمعد للاستثمار السياحي.
4-أمام فندق بولمان الشهباء: كامل الرصيف الأمامي للفندق.
5-المحلات في السوق المحلية أمام حديقة السبيل:كامل الرصيف المسقوف أمام المحلات.
6-المحلات أمام مجمع الأوقاف الإسلامية في الجميلية:كامل الرصيف المقابل للمحلات.
ب-يجب ترك ممر للمشاة بعرض لا يقل عن/1/م من نهاية حدود الإشغال حتى حدود الرصيف وقي حال وجود أشجار على حدود الرصيف تؤخذ مسافة عرض ممر المشاة من بعد نهاية حدود الأشجار ويمنع في هذا الممر وضع أي عائق أو إشغال تحت طائلة إلغاء الترخيص فوراً.
ج-يجب وضع حواجز تزيينية عند نهاية حدود الإشغال يحدد نماذجها:
-من مكتب الدراسات في مجلس مدينة حلب للإشغالات السياحية في المدينة.
-من اللجنة الفنية للمدينة القديمة للإشغالات الخاصة بالمدينة القديمة.
مادة3-شروط الترخيص:
1-يجب أن يكون ترخيص الإشغال باسم مستثمر المنشأة(المحل)وان يكون الترخيص بالإشغال مماثل لترخيص مهنة المنشأة(المحل).
2-يتقدم طالب الترخيص بالإشغال في المجاور والمواقع المذكورة في المادة/1/بطلب الموافقة على الترخيص إلى مديرية شؤون الأملاك مرفقاً بالأوراق الثبوتية التالية :
أ-نسخة مصدقة عن الترخيص الممنوح للمنشأة(سياحي-صحي).
ب-مخطط موقع للدلالة.
ج-كوكي يحدد المساحة المشغلة وفق المادة/2/من هذا القرار يرسم ويوثق من قبل الجهة المانحة للترخيص.
د-يمنح الترخيص المؤقت للإشغال سنوياً من مديرية الأملاك في مدينة حلب ويوضح عليه تاريخ الإشغال ومدته والمساحة المشغلة وموقع ممر المشاة وعرضه بموجب رسم توضيحي مثبت على الرخصة.
مادة4-مدة الإشغال:يحدد مدة الإشغال ولكافة المحاور المذكورة في المادة/1/وفقاً لما يلي:
أ-الإشغال الصيفي:ستة أشهر تبدأ بتاريخ1/5وتنتهي بتاريخ1/11ولا يمكن تجزئتها.
ب-الإشغال الشتوي:ستة أشهر تبدأ بتاريخ2/11وتنتهي بتاريخ30/4ويمكن تجزئيها وبما لا يقل عن ثلاثة أشهر منفصلة أو متصلة ,مع إمكانية تقديم طلب يبين عدم الرغبة بالإشغال الشتوي.
مادة5-رسم الإشغال:يحدد رسم الإشغال وفقاً لما يلي:
1-محور محيط القلعة:
أ-صيفاً/25/ل.س لكل/1/متر مربع لكل يوم وتعتبر جزء المتر المربع متراً مربعاً.
ب-شتاءً/10/ل.س لكل/1/متر مربع لكل يوم وتعتبر جزء المتر المربع متراً مربعاً.
2-محور تجميل جبل النهر(الشلال)ومحور حي العروبة:
أ-صيفاً/30/ل.س لكل/1/متر مربع لكل يوم وتعتبر جزء المتر المربع متراً مربعاً.
ب-شتاءً/10/ل.س لكل/1/متر مربع لكل يوم وتعتبر جزء المتر المربع متراً مربعاً.
3-محور تجميل الخالدية:
أ-صيفاً/25/ل.س لكل/1/متر مربع لكل يوم وتعتبر جزء المتر المربع متراً مربعاً.
ب-شتاءً/10/ل.س لكل/1/متر مربع لكل يوم وتعتبر جزء المتر المربع متراً مربعاً.
4-أمام فندق بولمان الشهباء:
أ-صيفاً/50/ل.س لكل/1/متر مربع لكل يوم وتعتبر جزء المتر المربع متراً مربعاً.
ب-شتاءً/20/ل.س لكل/1/متر مربع لكل يوم وتعتبر جزء المتر المربع متراً مربعاً.
5-أمام محلات مجمع الأوقاف الإسلامية في الجميلية أمام صالة الأسد:
أ-صيفاً/20/ل.س لكل/1/متر مربع لكل يوم وتعتبر جزء المتر المربع متراً مربعاً.
ب-شتاءً/10/ل.س لكل/1/متر مربع لكل يوم وتعتبر جزء المتر المربع متراً مربعاً.
6-أمام محلات السوق المحلية أمام حديقة السبيل:
أ-صيفاً/25/ل.س لكل/1/متر مربع لكل يوم وتعتبر جزء المتر المربع متراً مربعاً.
ب-شتاءً/10/ل.س لكل/1/متر مربع لكل يوم وتعتبر جزء المتر المربع متراً مربعاً.
مادة6-يشكل رئيس مجلس مدينة حلب بقرار منه لجنة وفق مايلي.
1-عضو المكتب التنفيذي المختص لقطاع السياحة رئيساً.
2-ممثل عن لجنة الخدمات من أعضاء مجلس مدينة حلب.
3-ممثل عن لجنة الثقافة والسياحة والآثار من أعضاء مجلس مدينة حلب.
4-ممثل عن مديرية شؤون الأملاك شعبة الإشغالات.
5-ممثل عن مديرية المدينة القديمة بالنسبة للإشغالات في المدينة القديمة.
6-مقرراً من مديرية الأملاك في مدينة حلب .
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسهاً وتكون جلساتها نظامية عند حضور ثلاثة من أعضائها بينهم رئيس اللجنة وتقوم بدراسة طلبات ترخيص الإشغالات السياحية أمام المحلات الواقعة أو غير الواقعة على المجاور المحددة في هذا القرار ووضع اقتراحها بالموافقة أو عدم الموافقة واقتراح الرسم لكل حالة على حدة غير المشمولة بهذا القرار وتعرض على مجلس المدينة لاتخاذ القرار المناسب فيما يتعلق برسم الإشغال فقط.
كما تقوم اللجنة بالمراقبة الدورية لتراخيص الإشغالات ومطابقتها بالشروط الممنوحة بموجب هذه التراخيص ورفع اقتراحها إلى رئيس مجلس المدينة لفرض العقوبات الواردة في هذا القرار.
مادة7-يتم ضبط مخالفات الإشغالات الواردة في هذا القرار من قبل الجهة المانحة للترخيص وعلى مسؤوليتها(شعبة الإشغالات في مديرية الأملاك).
مادة8-تفرض الغرامات التالية لكل من يخالف شروط الترخيص من حيث المساحة أو المهنة وضمن السنة الواحدة
-/5000/خمسة آلاف ليرة سورية لا غير للمرة الأولى.
-إلغاء الترخيص في حال تكرار المخالفة.
مادة9-تلغى كافة القرارات المخالفة لأحكام هذا القرار.
مادة10-ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولا .