قرار مجلس مدينة حلب رقم 19 لعام 1990

إن مجلس مدينة حلب،
بياناً على أحكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم 2297 تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتها.
وعلى تقرير لجنة التخطيط والبرامج والموازنة المؤرخ في 13/3/1990
وعلى موافقة أعضائه بالإجماع في جلسته الثانية المنعقدة بتاريخ 25/3/1990 من دورته العادية الثانية.
يقرر ما يلي:
مادة 1- ستوفي الغرامات المقررة بموجب الأنظمة النافذة لدى مجلس مدينة حلب فيما يتعلق بالمـــــــواد المبينة في هذا القرار كلما أمكن ذلك وعند تعذر استيفاء الغرامة يعمد الى مصادره المواد وفقــــا لما يلــــــي: ـ
مادة 2- أنواع المصادرات ومعالجة أوضاعها:
‌أ. تقسم المصادرات التي تقوم بإجرائها الجهات المختصة في مجلس مدينة حلب والجهات العامة التي تخولها القوانين والأنظمة وذلك الى الأنواع التالية:
- الأول / هو المصادرات المتعلقة بالمواد الغذائية – الخضراوات والفواكه – اللحوم والاطعمة التي لا يمكن تخزينها لطبيعتها أو لإمكانية تلفها.
- الثاني / الدراجات النارية
- لثالث / المواشي
- الرابع / البضائع والمواد الأخرى
‌ب. الجهات الصادرة
تتول الإدارات والمكاتب المختصة في مجلس مدينة حلب المصادرة وخاصة مديرية الشؤون الصحية مكتب مراقبه البناء –مكتب التحقق – قسم شرطة مجلس مدينة حلب – القطاعات التابعة لمجلس مدينة حلب – مصلحة الحدائق –واية جهة عامة أخرى لها صلاحية المصادرة بحسب القوانين والأنظمة النافذة.
‌ج. كيفية استلام المصادرات وتسجيلها:
تبديل الجهات التابعة لمجلس مدينة حلب مذكرة ادخال حسب النموذج المقرر تبين فيــه مكان المصادر – نوعها - عددها –كميتها – وتعتمد هذه المذكرة من قبل الرئيس المسؤول للجهة المصادرة حسب الأصول.
تقوم الجهات المستلمة المصادرة بفتخ سجل خاص لتسجيل المصادرات ويحتوي السجل على كافــــة المعلومات الواردة في مذكرات الادخال ويتم ترقيم السجل واعتماد صفحاته من قبل الرئيس المختص حسب الأصول.
بالنسبة للجهات العامة الأخرى التي لا تتبع مجلس المدينة فتعتمد وثيقة المصادرة التـــــي تنسجم مع عملها وفي حال عدم وجود مثل هذه الوثيقة يمكن اعتماد الكتاب الصادر عن الجهات العامة التي قامت بعملية المصادرة.
يتم ادخال المواد من النوعين الثاني والرابع دائرة المستودعات وتسجل في السجل المخصص لهذه الغاية بشكل تفصيلي استنادا مذكرة الادخال او الوثيقة المقابلة لها الصادرة من الجهات العامة الأخرى
مادة 3- كيفية توزيع وإعادة المواد الصادرة:
‌أ. يتم توزيع المواد الصادرة من النوع الأول من قبل الجهات الصادرة وتسلم بعد تسجيلها في السجل الخاص بالمصادرة الى الجهات العامة او الخيرية بعد التأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري بمعرفة مديرية الشؤون الصحية بمجلس مدينة حلب ويتم تسليم المواد بموجب إيصال يوقع من معتمد الجهة المسلم اليها او من المفوض بالتوقيع عنها وتحفظ ايصالات التسليم لدى الجهة المسلمة في اضباره خاصة تفتح لهذا الغرض بغية اجراء المطابقـــــة عند الحاجة من قبل ذات الجهة او من الجهات الوصائية والرقابية.
‌ب. يمكن إعادة المواد المصادرة من النوع الثاني خلال مدة عام من تاريخ مصادرتها (تاريــــخ تنظيم الايصال) وذلك بعد تسوية وضعها ودفع الرسوم المقررة اصولاً
‌ج. يمكن إعادة المواد الصادرة من النوعان الرابع خلال مدة شهرين من تاريخ مصادرتها (تاريخ تنظيم الايصال) وذلك بعد دفع الرسوم المقررة اصولاً.
- وفي الحالتين ب – ج لا ترد المواد المصادرة الا بعد أسبوع من تاريخ مصادرتهـا (تاريخ تنظيم الايصال) وبعد دفع الرسوم المقررة اصولا
-لا يتم إعادة المواد المصادرة التي تمت مصادرتها بسبب عدم الحصول على ترخيص اصولي الا بعد الحصول على الترخيص اللازم وذلك ضمن مدة شهرين
مادة 4-يفقد أصحاب المصادرات حقهم في المطالبة بهذه المصادرات بعد انتهاء المدة المحـــــددة في المادة الثالثة كل حسب نوعه
مادة5- بيع المواد الصادرة
‌أ. عند انقضاء المدة المحددة لإعادة المصادرات وعدم مطالبة أصحابها باستردادها مهما كانت الأسباب يحق لمجلس مدينة حلب بيع هذه المصادرات وينتقل حق صاحبها الى البـــدل النقدي لبيعها بعد اجراء التسويات المالية اللازمة
‌ب. يتم بيع المواد المصادرة بالمزاد العلني وفق نظام عقود الهيئات ذات الطابع الإداري الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 28 لعام 1969 وتعديلاته وذلك الإعلان عنها اول كل ربع سنوي او كلما اقتضت الضرورة ذلك
‌ج. تشكل لجان تقدير الأسعار ولجان البيع بقرار من السيد رئيس مجلس مدينة حلب.
‌د. تراعى لجان تقدير الأسعار ان يكون تقييم المواد على أساس البيع بالجملة وليس سعر المبيع بالمفرق
مادة6- تسليم المواد المباعـــــة
‌أ. على من ترسو عليه دفع قيمة المواد المباعة خلال/48/ساعة من تاريخ رسم المزاد وبعد دفع القيمة يمنح مهلة ثلاثة أيام لاستلامها وترحيلها من المستودع
‌ب. عند تأخر المشتري عن دفع القيمة او استلام البضاعة يترتب عليه غرامة تأخير بنسب 001% واحد بالألف من القيمة الإجمالي للبضاعة المباعة وعند بلوغ هذه الغرامة 20%من قيمة البضاعة يحق للإدارة فسخ البيع والاعلان عنه مجددا على حساب المشتري السابق بالإضافة الى مصادرة تأميناته
مادة 7- مصادرة المواشي:
‌أ. يتم مصادرة المواشي بموجب مذكرة أدخال حسب النموذج المعتمد أو ما يماثله لدى الجهات العامة الأخرى.
‌ب. يتم فتح سجل خاص بالمواشي لدى كل من الجهات المصادرة يحدد فيه عدد المواشي –وزنها – نوعها-صفتها- مكان وزمان مصادرتها.
‌ج. تسلم المواشي المصادرة الى المذبح الفني بإيصال حسب الأصول كي يتم ذبحها وبيع لحومها وفضلاتها حسب الأصول.
مادة 8- المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب الحق بإصدار التفسيرات والتعليمات اللازمة لمن يلزم تنفيذ مضمون هذا القرار.
مادة 9- تلغى كافة القرارات المخالفة لأحكامه.
مادة 10- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

رئيس مجلس مدينة حلب
المهندس عبد الغني كبة

المزيد من الأنظمة