قرار مجلس مدينة حلب رقم 48 لعام 2019

مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الادارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 تاريخ 23/8/2011
وعلى كتاب مديرية النقل الداخلي والمرور المتضمن طلب تعديل قرار مجلس مدينة حلب رقم 31 لعام 2018
وعلى اقتراح لجنة الموازنة
وعلى موافقة اعضاء مجلس مدينة حلب (بالإجماع) في جلسته رقم 1 من دورته العادية الثالثة تاريخ 22/5/2019
يقرر ما يلي
تعديل قرار مجلس مدينة حلب رقم 31 لعام 2018 ليصبح على الشكل التالي:
مادة 1- يجوز في الشوارع والساحات التي تسمح انظمة السير وقوف اليات فيها ترخيص اشغال مؤقت لمواقف مخصصة للسيارات السياحية والميكروباص العائدة للاشخاص وفق الفئات التالية:
أ- طبيب - صيدلي - مهندس
ب- (عضو مجلس مدينة حلب - عضو مجلس مدينة حلب - عضو مجلس الشعب) بصفته وللدورة الجارية
ت- دور العبارة
ج- ذوي الاحتياجات الخاصة
د- مشفى - فندق - بنك - مطعم - شركة - محل ذو سجل تجاري
هـ- قنصليات - نقابات عمالية ومهنية - منظمات شعبية - اتحاد وهيئات ذو الطابع الاداري والاقتصادي والمؤسسات التابعة لجهات القطاع العام
ح- المؤسسات التعليمية الخاصة (روضات - معاهد - جامعات خاصة)
مادة 2- يتم استيفاء بدل الاشغال من قبل مديرية الاملاك في مجلس مدينة حلب بعد الحصول على موافقة لجنة السير
مادة 3- لا يحق للجنة السير تخصيص اي من الفعاليات المذكورة في الفقرات /أ-ب-ت-ج/ في المادة الاولى من هذا القرار سوى برخصة موقف واحد فقط
مادة 4- يحق للجنة السير نخصيص الفعاليات المذكورة في الفقرة /د-هـ-ح/ في المادة الاولى من هذا القرار باكثر من موقف ولذات الموقع
مادة 5- تعطى الافضلية لاصحاب الفعاليات التي تكون مقراتها لهذا الموقف
مادة 6- يستوفي بدل منفعة وخدمة سنوي لكل سيارة واحدة وفقا لما يلي:
1- /100000/ل.س فقط مائة الف ليرة سورية عن المواقف المخصصة لكل انواع السيارات العائدة للفئة أ من المادة الاولى من هذا القرار (طبيب - صيدلية - مهندس)
2- /2000/ل.س فقط الفي ليرة سورية للفئة ب اعضاء المجالس بصفتهم للدور التشريعي الجاري وحتى نهاية اخر عام من دورتهم
3- /30000/ل.س ثلاثون الف ليرة سورية للفئة ت دور العبارة
4- /15000/ل.س خمسة عشر الف ليرة سورية للفئة ج ذوي الاحتياجات الخاصة (الذين يحملون هوية اعاقة معتمدة من الشؤون الاجتماعية والعمل) بشرط ان تكون لوحات السيارة (معاق) ويستثنى (والد او ذوي الاحتياجات الخاصة في حال الشلل الرباعي او الاعاقة الشديدة)
5- /300000/ل.س ثلاثمئة الف ليرة سورية للفئة د (مشفى - فندق - بنك - مطعم - شركة - محل تجاري)
ويضاف مبلغ /10000/ل.س عشرة الاف ليرة سورية عن تسعيرة موقف السيارة لكل موقف اضافي بشكل تصاعدي اي (300000 - 310000 - 320000 الخ.....) الف ليرة سورية
6- /100000/ل.س فقط مائة الف ليرة سورية للفئة هـ قنصليات - نقابات عمالية ومهنية - روضات - معاهد - منظمات شعبية - اتحاد وهيئات ذو الطابع والاقتصادي والمؤسسات التابعة لجهات القطاع العام
ويضاف مبلغ 5000ل.س خمسة الاف ليرة سورية عن تسعيرة موقف السيارة لكل موقف اضافي بشكل تصاعدي
7- /200000/ مئتا الف ليرة سورية للفئة ح المؤسسات التعليمية الخاصة (روضات - معاهد - جامعات خاصة)
ويضاف مبلغ /10000/ل.س عشرة الاف ليرة سورية عن تسعيرة موقف السيارة لكل موقف اضافي بشكل تصاعدي
مادة 7- يتم وضع شاخصة مع حامل قيمتها /20000/ عشرون الف ليرة سورية تضاف الى قيمة بدل استثمار الموقف وفق نموذج محدد من قبل مديرية النقل الداخلي والمرور يكتب عليها عدد السيارات المرخصة والجهة المستفيدة من هذا الموقف ورقم السيارة وذلك بإشراف مديرية النقل الداخلي والمرور في مجلس مدينة حلب وذلك لكافة الفئات الواردة في المادة 1 من هذا القرار
مادة 8- تعود كافة الغرامات والمخالفات والنفقات والايرادات عن تنفيذ هذا القرار لصالح مجلس مدينة حلب
مادة 9- تعديل قيمة الرسوم للرخص الممنوحة سابقا بالقرار 31 لعام 2018 لدى تجديدها بحيث تصبح الرسوم وفق هذا القرار
مادة 10- يجدد الترخيص سنويا بموافقة الادارة
مادة 11- تكلف مديريات مجلس المدينة بالتنسيق مع فرع شرطة مرور حلب بتنفيذ احكام هذا القرار
مادة 12- يحق للادارة الغاء المواقف الذي تم منحه في حال ارتكاب مخالفات مع الجوار وذلك بقرار لجنة السير
مادة 13- يتم تأمين الاوراق الثبويتة مع الطلب المقدم الى مديرية النقل الداخلي والمرور
مادة 14- يلغى القرار 31 لعام 2018 وكافة القرارات المخالفة لاحكام هذا القرار
مادة 15- ينشر هذا القرار في لوحة اعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معد المدلجي

المزيد من الأنظمة