ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى تقرير اللجنة المشكلة بموجب موافقة رئيس مجلس المدينة والمكلفة بدراسة موضوع رسم مقابل التحسين ووضع الأسس والضوابط والرسم المناسب وفق ما جاء في محضر اجتماع لجنة الحماية بجلستها رقم /2/ تاريخ 11/8/2005
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /19/ المنعقدة بتاريخ 26/11/2005 من دورته السادسة
يقرر ما يلي:
مادة 1- يفرض مقابل النحسين على عقارات المدينة القديمة التي يتم تبديل أوجه الانتفاع بها استنادا الى نص المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم /98/ لعام 1965
مادة 2- يعتبر التحسين للعقارات الواردة في المادة /1/ كما يلي:
1- للعقارات التجارية مبلغا وقدره /1000/ الف ليرة سورية للمتر المبلغ الواحد من مساحة العقار
2- للخدمات السياحية (فندق – مطعم- حمام- مقاهي....) مبلغا وقدره (800) ثمانمائة ليرة سورية للمتر المربع الواحد من مساحة العقار
3- للمنشآت الخدمية ( روضة أطفال – نقطة طبية- مهن علمية ) مبلغا وقدره (200) مائتا ليرة سورية للمتر المربع الواحد من مساحة العقار
مادة 3- يعتبر الرسم المفروض في المادة/2/ بمثابة تقدير بدائي مصدق
مادة 4- تتابع إجراءات فرض رسم مقابل التحسين وفق احكام المرسوم المذكور أعلاه في حال اعتراض أصحاب العلاقة
مادة 5- تلغى كافة القرارات المخالفة لاحكامه
مادة 6- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه