قرار مجلس مدينة حلب رقم 57 لعام 2004

إن مجلس مدينة حلب ,
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 و اللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 و تعديلاتهما .
- وعلى قرار مجلس مدينة حلب رقم /72/ تاريخ 29/11/2003 بخصوص محلات عرض السيارات .
- وعلى تقرير لجنة الخدمات المقدم إلى مجلس مدينة حلب المنعقد بدورته العادية الثانية بتواريخ 22 إلى 24/3/2005 الموضوع الأول القرار الثاني يخص شروط الترخيص على العقارات غير المفرزة المحاور الرئيسية الطرقية في مدينة حلب .
- وعلى موافقة أعضائه ( بالأكثرية ) بالجلسة رقم /5/ المنعقدة بتاريخ 24/3/2005 من دورته العادية الثانية .
يقرر ما يلي :
مادة 1- استثناساً بالمادة /171/ من النظام العمراني الجديد المصدق بالقرار الوزاري رقم /365/ تاريخ 7/4/1999 "شروط الأبنية المؤقتة" :
 يسمح بالترخيص المؤقت بإنشاءات مؤقتة على العقارات أو أجزاء العقارات غير المفرزة الواقعة ضمن كافة المناطق العمرانية على المخطط التنظيمي الجديد المصدق لحين تصديق المخططات التنظيمية التفصيلية و الواقعة على المحاور الطرقية المنفذة ضمن الشروط التالية:
1. المهن المسموحة :
 جميع صالات العرض (سيارات , مفروشات , ........)
 المعارض (فنية , تراثية ,مواد بناء ,........)
 مولات تجارية.
 ألعاب أطفال .
 مؤسسات تعليمية خاصة.
مادة 2- الشروط الفنية الواجب توفرها :
 أن يكون الإنشاء المؤقت بطابق واحد فقط و بارتفاع أعلى نقطة فيه لا تزيد عن 7م .
 أن لا تقل مساحة الصالة عن 500م2.
 ترك وجائب جانبية لا تقل عن 5م .
وأمامية لا تقل عن 10م وفي حال وجد حرش يمكن الاستغناء عن الوجيبة الأمامية.
 يسمح بعمل سياج حجري بارتفاع لا يزيد عن /60/ سم .
مادة 3- الأوراق الثبوتية المطلوبة :
 بيان قيد عقاري .
 حاشية مكتب التخطيط توضيح صفة البقعة للمكان المطلوب الترخيص له .
 موافقة جميع مالكي العقار أو إفراز حكمي بالملكية .
 موافقة اللجنة العمرانية لعرض مخططات غير مصدقة على اللجنة العمرانية وفي حال الموافقة يتم تصديق المخططات من نقابة المهندسين .
 براءة ذمة لطالب الترخيص .
 سند تعهد موثق من الكاتب بالعدل و يتضمن :
‌أ. قبول الترخيص المؤقت و عدم مطالبة الإدارة بأي تعويض عن عطل أو ضرر عند إلغاء الترخيص لأي سبب كان أو انتهاء المدة المحددة له حسب رغبة الإدارة .
‌ب. إزالة جميع عناصر البناء المؤقت حين طلب الإدارة أو بعد انتهاء المدة المحددة بالترخيص أيهما أقرب
‌ج. عدم الإضافة أو التعديل في الإنشاء مضمون الترخيص الممنوح .
‌د. تجديد الترخيص كل سنتين وذلك بدفع الرسوم المترتبة عليه فقط .
 وضع إشارة على الصحيفة العقارية بعدم إجراء أي معاملة على العقار إلا بكتاب من رئاسة مجلس حلب وبما لا يخالف الشروط أعلاه .
مادة 4- يلغى الترخيص حكماً في حال إجراء أي تعديل في المنشأة زيادة عن الترخيص .
مادة 5- تحدد رسوم الترخيص المؤقت بما يعادل /100/ ل.س مئة ليرة سورية عن المتر المربع الواحد من المساحة المرخصة عن كل سنة من مدة الترخيص الممنوح ويتم استيفاء الرسم كل سنتين .
مادة 6- يخفض الرسم المحدد في الفقرة السابقة بالنسبة للمؤسسات التعليمية الخاصة إلى النصف .
مادة 7- تلغى كافة القرارات المخالفة لمضمونه .
مادة 8- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب و يبلغ من يلزم لتنفيذه

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة