قرار مجلس مدينة حلب رقم 37 لعام 2015

إن مجلس مدينة حلب،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ تاريخ 23/8/ 2011
وبناء على قرار مجلس مدينة حلب رقم /159/ تاريخ 22/9/2005
وبناء على كتاب مديرية الشؤون الفنية
و على موافقه أعضاء مجلس مدينة حلب (بالاكثرية) في جلسته رقم /1/ من دورته العادية الرابعة تاريخ 7/7/2015
يـــقرر ما يلي
المادة1- يعدل قرار مجلس مدينة حلب رقم /159 /تاريخ 22/9/2005 ليصبح على الشكل التالي يستوفى مبلغ /5000/ خمسة الاف ليرة سورية من قبل الصندوق الصحي للعاملين في شعبتي الرخص الصحية والرخص الصناعية في دائرة الرخص الإدارية من مديرية الشؤون الفنية وتوزيعها بنسبة /80%/ للعاملين في شعبتي الرخص الصحية والرخص الصناعية و/20%/ لصالح الصندوق الصحي في مجلس مدينة حلب
المادة 2- توزع المبالغ الواردة في المادة /1/ على العاملين في شعبة الرخص الصحية وشعبة الرخص الصناعية في دائرة الرخص الإدارية من مديرية الشؤون الفنية بموجب جدول شهري لكل شعبة يعد من قبل مدير الشؤون الفنية
المادة 3- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا

رئيس مجلس مدينة حلب
المهندس محمد ايمن حلاق

المزيد من الأنظمة