قرار مجلس مدينة حلب رقم 112 لعام 2006

ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الادارة المحلية رقم 15 تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 2297 تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما.
وعلى الموضوع الثاني عشر من اولا من تقرير لجنة الخدمات المقدمة الى مجلس مدينة حلب في دورته العادية الرابعة بتاريخ 23/7/2006 المتعلق بموضوع الشروط الواجب تنفيذها لتنظيم عمل ورشات البناء.
وعلى موافقة اعضائه (بالاكثرية) بالجلسة رقم 12 المنعقدة بتاريخ 25/7/2006 من دورته العادية الرابعة.
يقرر ما يلي
المادة 1-الشروط الواجب تنفيذها لتنظيم عمل ورشات البناء:
اولا: يجب وضع سياج معدني مؤقت ضمن الشروط التالية:
1) اوصاف السياج:
- ان لا يقل ارتفاعه عن 2م.
- يحدد شكله وفق نموذج معتمد من دائرة الدراسات.
- وضع انارة على طول السياج.
2) مكان توضع السياج:
أ- في السكن الحديث الاول والسكن الحديث الثاني يوضع السياج على الرصيف وعلى بعد 1 م من حدود العقار.
ب- في السكن المتصل والسكن الثاني:
- الشوارع التي يزيد عرضها عن 6 م يوضع السياج على بعد 2 م من واجهة العقار.
- الشوارع التي يكون عرضها 6 م او اقل يوضع السياج على بعد 1 م من واجهة العقار.
3) مدة وضع السياج: يستمر هذا السياج مدة زمنية:
- السكن الحديث الاول والسكن الحديث الثاني لحين تركيب السياج الاساسي للبناء.
- السكن المتصل والسكن الثاني: لحين انتهاء اعمال الزريقة والبلاط.
ثانيا: يجب وضع لوحة في موقع البناء (الورشة) تتضمن:
رقم العقار - المنطقة العقارية - مالك العقار - رقم وتاريخ الرخصة - اسم المهندس الدارس - اسم المهندس المنفذ - اسم المهندس المقيم - نوع البناء (تجاري- سكني)
في نظام البناء الجماعي (الجمعيات ..) يتم وضع لوحة واحدة للمشروع.
ثالثا: توضع الاحضارات في الورشة:
يتم توضع الاحضارات داخل حدود السياج ويمنع اشغال الارصفة خارج حدود السياج والطرقات بالاحضارات الا في حالة القيام باعمال صب الاساسات والاسقف البيتونية.
رابعا: يمنع استخدام مكابس البلاط والبلوك و مناشر الحجر والبلاط التي يزيد قطر قرص القص عن 25سم.
خامسا: اوقات العمل في ورشات البناء: يحدد اوقات العمل في ورشات البناء على النحو التالي:
صيفا: اعمال البيتون والحجر (البناء) من الساعه 7 صباحا وحتى الساعه 4 مساءا
باقي الاعمال من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 7 مساءا
شتاء: من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 3 مساء
اعمال الترميم و تتمات البناء:
من الساعه 9 صباحا وحتى الساعه 3 مساءا
سادسا: على صاحب البناء تبليغ القطاع المختص بشكل خطي قبل اسبوعين كحد ادنى عن رغبته في مباشرة الاعمال وتقديم الثبوتيات التالية:
- فتح سجلات للابنية المرخصة.
- رخصة البناء.
- مخططات البناء.
سابعا: يجب حماية الاشجار اثناء تنفيذ البناء.
-يمنع تصريف مخلفات البناء وخاصة مواد جلي البلاط الى المجرى العام.
-المحافظه على نظافة الرصيف والشارع امام الورشة.
- يسمح بعمل غرفة مؤقتة للحراسة ووضع الاسمنت داخلها من القرميد على الرصيف امام الورشة ضمن الابعاد التالية:
* لا يزيد طولها عن 3م.
* العرض: عرض الرصيف بعد ترك ممر 1م للمشاة
* يستوفى رسم اشغال 50 ل.س عن كل متر مربع من مساحة الغرفة و تزال هذه الغرفة حتما بعد:
- صب سقف الطابق الاول "سكن حديث اول وسكن حديث ثاني وسكن ثاني وسكن متصل"
ثامنا: العقوبات:
1) مخالفة اي بند من المادة 1 السياج.
- ايقاف العمل
- تحجز العدد والادوات ولا تعاد لحين ازالة المخالفة
- غرام مقدارها خمسون الف ليرة سورية لا غير
2) مخالفة المادة الثانية يتوجب:
- ايقاف العمل لحين ازالة المخالفة
- غرامة مقدارها خمسون الف ليرة سورية لا غير
3) مخالفة المادة الثالثة:
غرامة مقدارها 25000 الف ليرة سورية لا غير
4)مخالفة المادة الرابعة:
- مصادرة المواد وعدم اعادتها
- غرامة خمس وعشرون الف ليرة سورية لا غير
5) مخالفة المادة الخامسة:
- مصادره العدد والالات وعدم اعادتها
- غرامة خمسة آلاف ليرة سورية لا غير
6) مخالفة المادة السادسة:
غرامة خمسة آلاف ليرة سورية لا غير
7) مخالفة المادة السابعة:
أ- تطبيق القوانين والانظمة النافذة في حال قطع الاشجار.
ب- غرامة خمسون الف ليرة سورية لا غير واصلاح المجرى العام في حال الضرر.
المادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة اعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة