قرار مجلس مدينة حلب رقم 138 لعام 2006

إن مجلس مدينة حلب
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما.
- وعلى البند رقم/2/ من تقرير لجنة الخدمات المقدم إلى مجلس مدينة حلب بدورته العادية الخامسة بتواريخ13و14و15/9/2006 المتضمن دراسة الإضبارة رقم سجل /311/ لعام 2006 المتضمنة توصية مجلس المدينة لمديرية الشؤون الصحية رقم /26054/ تاريخ 27/8/2006 المتضمنة:(أثناء انعقاد مجلس مدينة حلب بجلسته رقم /12/ المنعقدة بتاريخ 25/7/2006 من دورته العادية الرابعة ناقش المادة الثانية من تقرير لجنة الخدمات المقدم إلى مجلس مدينة حلب بدورته العادية الرابعة بتاريخ 13/7/2006 المتعلقة بإعادة النظر بقرار مجلس مدينة حلب رقم /52/ لعام 2006.
-وعلى قرار مجلس مدينة حلب رقم/75/لعام2005 .
- وعلى موافقة أعضائه(بالأكثرية)بالجلسة رقم/14/المنعقدة بتاريخ 13/9/2006 من دورته العادية الخامسة .

- يـقـرر مـا يـلـي –
المادة 1- إضافة مهنة بيع الشوكولا والسكاكر (شوكولا – ملبس – راحة – كرميلا....)دون التصنيع إلى المهن المسموحة في قرار مجلس مدينة حلب رقم /75/ لعام 2002 ضمن الشروط التالية:
- أن تكون الشوكولا والسكاكر معلبة وأن يكون التعليب والتغليف خارج المحل وعليها اسم المنتج وتاريخ التعبئة والصلاحية والشروط القانونية.
- أن لا تقل مساحة المحل "الصالة" عن /50/ م2.
المادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة