قرار مجلس مدينة حلب رقم 85 لعام 2002

ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 11/5/1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 2297 تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى احكام القانون رقم 44 لعام 1960
وعلى النظام العمراني لمدينة حلب المصدق بالقرار الوزاري رقم /295/ لعام 1954
وعلى اقتراح مديرية الشؤون الفنية المحال من السيد رئيس مجلس مدينة حلب الى لجنة الخدمات بتاريخ 22/7/2002
وعلى تقرير لجنة الخدمات المؤرخ 26/11/2002
وعلى موافقة أعضائه بالأكثرية بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/11/2002 من دورته العادية السادسة
يقرر ما يلي:
مادة 1- تسوى مخالفة انشاء المرائب القائمة بدون ترخيص في وجائب الأبنية القائمة وذلك وفق شروط النظام العمراني المصدق بالقرار الوزاري رقم /395/ لعام 1954 والقرارات النافذة الخاصة بهذا النظام قبل وبعد صدور هذا القرار وذلك بعد تأمين الوثائق التالية:
- مخططات معمارية نظامية لكامل المقسم مع المرآب ومذكرة انشائية للمراب موضوع التسوية مصدقة من نقابة المهندسين
- براءة ذمة للمقسم دون مخالفة المراب موضوع التسوية
- وثيقة تثبت نظامية الطابق ان كان مرخصا او بحكم المرخص
- مخطط استقامة وبيان قيد عقاري او بيان سجل مؤقت للمقسم المطلوب تسوية المراب ضمنه واي وثيقة قانونية تثبت الملكية
- سند تعهد موثق لدى كاتب بالعدل بتنازل بموجبه مالك المراب المطلوب تسوية مخالفته ( في حال إمكانية الاستطراق الى سطحه) الى مالك المقسم الذي يعلوه مباشرة وبنفس المحضر ومعالجة الاضرار التي يتعرض لها البناء من جراء انشاء المراب ولا يصدق افراز المراب عن المقسم الا بعد حل المشاكل العالقة
- بيان بالمخالفات المسموحة لكامل مقاسم الطابق الموجود ضمنه المراب من مديرية الشؤون الفنية
مادة 2-
1- ان تكون مساحة المراب تحقق الشرطين الثانيين معا
- ان تكون مساحة المراب ضمن عشر مساحة الوجيبة النظامية للمقسم المطلوب تسوية المراب ضمنه
- ان تكون مساحة المراب ضمن عشر الوجائب النظامية الخالية لكامل المحضر
2- ان يكون سقف المراب اخفض او بسوية أرضية الطابق الذي يعلوه:
- ان يكون ارتفاع المراب وفق ما هو محدد في النظام العمراني المصدق بالقرار الوزاري رقم /295/ لعام 1954 والقرارات النافذة
مادة 3- تحدد قيمة المنفعة بالزيادة التي طرأت على قيمة العقار ارضاً وبناء بسبب المخالفة بمعرفة وخبرة اللجنة ( او اللجان) التي يشكلها المكتب التنفيذي لهذه الغاية برئاسة عضو من المجلس ويصدر رئيس مجلس المدينة قرار يفرضها و تحصيلها
مادة 4- يطبق على هذه المرائب ما يطبق على المرائب المرخصة وخاصة قرارات تعديل الاستثمار والستر امام المرائب
مادة 5- تلغى القرارات المخالفة لاحكام هذا القرار
مادة 6- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه

رئيس مجلس مدينة حلب
المهندس بسام بيروتي

المزيد من الأنظمة