ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى الموضوع الثاني من أولا من تقرير لجنة الخدمات المؤرخ في 26/11/2006 المتعلق بطلب مديرية الشؤون الفنية المتضمن : ابداء الرأي في متابعة العمل بقرار مجلس المدينة رقم /32/ لعام 1999
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /17/ المنعقدة بتاريخ 27/11/2006 من دورته العادية السادسة
يقرر ما يلي:
مادة1- التأكيد على تطبيق قرار مجلس مدينة حلب رقم /32/ لعام 1999 المضمن:
1- يسمح بإقامة عريشة من الحديد المشغول بشكل مقفص فوق المرائب النظامية المحسومة مخالفتها او القابلة للتسوية في السكن الحديث الأول والسكن الحديث الثاني والسكن الثاني وفق الشروط التالية:
1- ان لا يتجاوز ارتفاع اعلى نقطة فيها اسفل سقف الطابق الأول المراد انشاء العريشة فيه
2- عدم تغطية العريشة باي ساتر( قرميد احمر- اترنيت – صاج- مواد قماشية- شادر- زجاج- وغيرها..)
3- عدم الاستناد او استخدام جدران الطابق الأعلى باي شكل من الاشكال
4- ان تكون ملكية سطح المرآب او الاستطراق اليه عائدة لمالك الطابق الأول
2- لقاء السماح بعمل عريشة فوق المرائب تحدد المنفعة كما يلي:
400ل.س اربعمائة ليرة سورية لا غير للمتر المربع الواحد في مناطق السكن الحديث الأول والغرامة ضعف المنفعة
300ل.س ثلاثمائة ليرة سورية لا غير للمتر المربع الواحد في السكن الحديث الثاني والسكن الثاني والغرامة ضعف المنفعة
3- تلغى التسوية في حال مخالفة أي شرط من الشروط الواردة أعلاه
4- تلغى كافة القرارات المخالفة لاحكامه
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه