بناءاً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 11/5/1971واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتها.
-وعلى دراسة الإضبارة رقم/168/تاريخ12/8/2008 من تقرير لجنة الخدمات المقدم إلى مجلس مدينة حلب بدورته العادية الخامسة المتضمنة اقتراح إصدار قرار جديد بشأن منح الرخص الصحية على عقارات غير مفرزة.
-وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية)في جلسته رقم/17/المنعقدة بتاريخ18/9/2008 من دورته العادية الخامسة.
-يــقــرر مــا يــلــي-
مادة 1- يسمح بالترخيص الصحي المؤقت للمهن الخاضعة للترخيص الصحي وذلك للمحلات المبنية والقائمة على عقارات غير مفرزة سواء" حافظ التخطيط عليها أم لم يحافظ وكذلك على العقارات غير المفرزة و المستملكة أو المقترح استملاكها بموجب قرارات المكتب التنفيذي لمجلس المدينة ، عدا ( صالات الأفراح – المقاصف – المطاعم ) التي تتجاوز مساحتها 100م2.
مادة2- تعرض حالات ترخيص ( صالات الأفراح – المقاصف – المطاعم ) التي تتجاوز مساحتها 100م2 على المكتب التنفيذي لمجلس المدينة كل حالة على حدة مرفقة بالوثائق التالية :
1- مخطط مساحي مثبت عليها المحل المراد ترخيصه من قبل مكتب الطبوغرافيا موضحاً عليه محاور الطرق الرئيسية
2- وثيقة تثبت قدم البناء عن طريق الصورة الفضائية الملتقطة في عام 2003 من قبل هيئة الاستشعار عن بعد والمحفوظ نسخة عنها في مديرية التخطيط الإقليمي .
يقوم المكتب التنفيذي بدراسة كل حالة على حدة و في حال تقرر منح الموافقة المبدئية تتم الإحالة إلى الدائرة المختصة لاستكمال إجراءات الترخيص أصولاً .
مادة 3- يمنح الترخيص من مديرية الشؤون الصحية في مدينة حلب بعد تأمين الأوراق الثبوتية اللازمة التالية:
1- حاشية من أمانة الخارطة بأن العقار غير مفرز تخطيطياً .
2- تنظيم قرار هدم من قبل مجلس المدينة بالمحل المراد ترخيصه .
3- صورة عن الهوية الجديدة + 2صورة شخصية .
4- 4-الوثيقة التي تثبت الانتفاع أو الملكية ( بيان قيد عقاري – قرار محكمة – عقد إعارة – عقد آجار ...الخ ) .
5- مخطط موقع أو مخطط مساحي مثبت عليه المحل المراد ترخيصه من قبل مكتب الطبوغرافيا .
6- سند تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل يتعهد فيه طالب الترخيص الصحي المؤقت بالاستثمار بعدم مطالبة مجلس المدينة بأي عطل أو ضرر نتيجة إلغاء الترخيص لأي سبب كان .
7- الموافقة المبدئية على الترخيص من المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب ( للمحلات الواردة في المادة /2/ من هذا القرار)
مادة 4- يسمح بالترخيص الصحي المؤقت بالاستثمار للمحلات الغذائية بمحله الراموسة في حال عدم التعارض مع العقد المبرم مع مجلس مدينة حلب .
مادة 5- يسمح بالترخيص الصحي المؤقت في الأسواق المبنية على عقارات غير مفرزة من قبل الجهات العامة ( مجلس المدينة – المؤسسة العامة للإسكان – مؤسسة الإسكان العسكري – الإنشاءات العسكرية – مديرية الأوقاف ) في كافة المناطق وذلك لجميع المهن المسموح ترخيصها بالأسواق المحلية .
مادة 6- يسمح بالترخيص الصحي المؤقت بالاستثمار للمحلات التجارية الواقعة خارج الأسواق المباعة من قبل الجهات العامة المذكورة في المادة /5/ من هذا القرار، شريطة وجود عقد بين الجهة العامة وطالب الترخيص المؤقت، أو ما في حكمه ، مبيناً فيه أن المحل المراد ترخيصه هو عبارة عن محل للتجارة ، و ذلك للمهن المسموح ترخيصها ضمن المرائب في السكن الحديث.
مادة 7- يخضع استثمار المحل المراد ترخيصه للشروط الصحية الخاصة بكل مهنة والمحددة بالمراسيم والقرارات( وزارية – مجلس مدينة – مكتب تنفيذي - ..... الخ ) .
مادة 8- إن منح الترخيص الصحي المؤقت بالاستثمار لا يضفي على البناء أي صفة قانونية ويبقى البناء في إطار المخالفة التي يحق لمجلس المدينة إزالتها في أي وقت يريده المجلس دون أن يكون لصاحب الترخيص حق المطالبة بأي عطل أو ضرر ناجم عن ذلك بموجب سند التعهد المصدق لدى الكاتب بالعدل المحفوظ في الإضبارة ، ويذكر ذلك في متن قرار الترخيص الصحي المؤقت بالاستثمار .
مادة 9- تلغى كافة القرارات المخالفة لأحكام هذا القرار .
مادة 10- ينشر هذه القرار في لوحة الإعلانات ويبلغ من يلزم لتنفيذه