ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 2297 تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما.
وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية المؤرخ في 16/5/2007 المتضمن:
لدى دراسة قرار مجلس المدينة رقم 48 لعام 2007 تم الاقتراح اثناء دراسة أضابير الترخيص على ان يتم العمل وفق ما يلي (علما بأن فقرات كثيرة في القرار المذكور تتعارض مع البلاغات المنصوص عنها في صلب القرار):
1- ان تكون الملكية بموجب بيان قيد عقاري او حكم محكمة مبرم.
2- ان يتم حساب مساحات العقارات والابعاد وفق المخططات المساحية او القيود العقارية او أية وثيقة رسمية تثبت ذلك.
3- تأمين مساحات للمرائب المكشوفة داخل العقار وفقا للبلاغين المذكورين.
4- تأمين سند تعهد عند التقدم بالترخيص بتأمين المرافق العامة للمنشأة وفقا للمادة خامسا (الاحكام العامة) من البلاغ /10/2004 ولا يمنح الترخيص إلا بعد تنفيذها.
وظهرت التساؤلات التالية:
1- فيما يخص إعداد المخطط التوجيهي الوارد في بلاغ السيد وزير الإدارة المحلية رقم 3336 ص/ب/ع 2006 ان يتم الاكتفاء بتنفيذ الشارع بعرض 12م يتصل مباشرة مع الطرق الرئيسية.
2- توضيح عدد الطوابق والارتفاعات الجزئية والكلية للمبنى (طابق ارضي وثلاث طوابق تعلوه عدا الاقبية) وبارتفاع 3.5 – 5 م ووفق النسب وعامل الاستثمار المحددة في القرار.
3- بشأن الرسوم والغرامات الواجب تحصيلها جراء منح الترخيص للأبنية الجديدة المراد ترخيصها او حسم الأبنية القائم المتوافقة مع شروط القرار في حال وجودها يعتبر سعر المتر المربع للأرض 5000 ل.س يحسب بموجبها الترخيص وفق ما هو محدد بالقانون المالي الناظم لذلك وتؤخذ رسم بنسبة 1.5% من سعر المتر المذكور اما فيما يتعلق بتسوية المخالفات الأبنية التي تنفذ شروط القرار فتحدد المنفعة ثلاثة أمثال والغرامة ضعف المنفعة.
4- تحديد نوعية البناء مواد ثابتة أم غير ثابتة كون البلاغ 10 أشار ان المواد غير ثابتة.
5- آلية التنسيق بين مجلس المدينة ومديرية السياحة بشأن ترخيص المنشآت السياحية.
- وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) بالجلسة رقم 9 المنعقدة بتاريخ 17/5/2007 من دورته العادية الثالثة.
يقرر ما يلي
مادة 1- تعتمد الشروط والتفسيرات التالية عند تطبيق بلاغي رئاسة مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 19/4/2004 ورقم 16/ب//4095/15/ تاريخ 19/6/2005 وبلاغ وزير الإدارة المحلية رقم 3336/ص/ت/ع تاريخ 26/3/2006 وقرار مجلس مدينة حلب رقم 48 لعام 2007:
1- فيما يخص إعداد المخطط التوجيهي الوارد في بلاغ السيد وزير الإدارة المحلية رقم 3336/ص/ت/ع/2006 يتم الاكتفاء بعمل مخطط يوضح ارتباط العقار المطلوب ترخيصه بإحدى الطرق الرئيسية المنفذة بشارع منفذ بعرض لا يقل عن 12م وتقديم سند تعهد بالتنازل عنها مستقبلا للأملاك العامة.
2- عدد الطوابق لا يزيد عن طابق ارضي وثلاث طوابق تعلوه عدا الاقبية وارتفاع الطابق لا يزيد عن 4م والارتفاع الاعظمي لا يزيد عن 16م بالإضافة ل 1م ستارة.
3- فيما يخص احتساب الرسوم والغرامات الواجب تحصيلها جراء منح الترخيص للأبنية الجديدة المراد ترخيصها او حسم الأبنية القائمة المتوافقة مع شروط بلاغي رئاسة مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 19/4/2004 ورقم 16/ب//4095/15/ تاريخ 19/6/2005 وبلاغ وزير الإدارة المحلية رقم 3336/ص/ت/ع تاريخ 26/3/2006 وقرار مجلس مدينة حلب رقم 48 لعام 2007 في حال وجودها يعتبر ما يلي:
- سعر متر المربع للأرض 5000ل.س يحسب بموجب الترخيص وفق ما هو محدد بالقانون المالي الناظم.
- تؤخذ رسوم بنسبة 1.5% من سعر المتر المربع المذكور
- فيما يتعلق بتسوية المخالفات للأبنية المنفذة وفق شروط القرار تحدد المنفعة بثلاث أمثال رسوم الترخيص للأبنية الجديدة والغرامة ضعف المنفعة.
- تؤخذ امانات البناء كما هي واردة في قرار مجلس مدينة حلب رقم 62 لعام 1997 وذلك عن كل طابق باعتبار المنشأة هي مقسم واحد لا يمكن افرازه واعتبار ان منطقة الحماية هي من باقي المناطق.
4- ما يخص نوعية البناء يسمح بمواد ثابتة او غير ثابتة.
5- يتم منح الترخيص الإداري من مجلس المدينة والترخيص السياحي من الجهات المعنية.
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه.