قرار مجلس مدينة حلب رقم 78 لعام 2013

إن مجلس مدينة حلب،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ تاريخ 23/8/2011 م.
وعلى احكام القرار التنظيمي رقم 103 لعام 1972
وعلى مذكرة مديريه الشؤون الماليه المتضمنه طي التحققات عام 2013 وما بعد لرسم الخدمات والمسكر واللوحات للفعاليات الاقتصاديه ضمن مناطق ( بالليرمون الصناعيه -المدينه القديمه- خان العسل -الشيخ سعيد- الشقيف -معامل و محلات قطع التبديل) لحين عوده النشاط الاقتصادي للمناطق المذكوره اعلاه
وعد تقرير السيد نائب رئيس مجلس مدينه حلب الاستاذ عبد المجيد كواكبي
وعلى مقتضيات المصلحه العامه
و على موافقه أعضاء مجلس مدينة حلب (بالاجماع) في جلسته رقم /11/ من دورته العاديه السادسة تاريخ 26/11/2013
يـــقرر ما يلي
مادة1- أ- تطوى تحققات رسم الخدمات والمسكر واللوحات العائده للفعاليات الاقتصاديه الواقعه ضمن مناطق ( بالليرمون الصناعيه -المدينه القديمه- خان العسل -الشيخ سعيد- الشقيف -معامل و محلات قطع التبديل) وذلك لتكاليف عام 2013 ومابعد و لحين عوده النشاط الاقتصادي الى تلك المناطق
ب- يتم الطي بطلب فردي يقدم من صاحب الفعاليه الى مديريه الشؤون الماليه على ان يتم تبرئه الذمه عن الفتره السابقه لتاريخ 1/1/2013م تجاه ذات الرسوم
ج- يفوض المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب اضافه اي منطقه او حي جديد يراه مناسبا
مادة2- بالنسبه للمناطق الواقعه ضمن المناطق الامنه فتطبق الاجراءات المرعيه وفق القانون
مادة3- بالنسبه للمناطق الواقعه ضمن مناطق الحد الفاصل فيتم التعامل مع الحالات بشكل فردي للتاكد من قدرة المكلف على مزاوله العمل من عدمه واعفاءه بموجب ثبوتيات رسميه تحدد بقرار المكتب التنفيذي ذي الصلة
مادة 4- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا

رئيس مجلس مدينة حلب
المهندس محمد ايمن حلاق

المزيد من الأنظمة