قرار مجلس مدينة حلب رقم 110 لعام 2005

ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية – دائرة المراقبة والترخيص المسجل برقم /2205/3 تاريخ 27/4/2005 المتضمن:
تردنا حالات تكون فيها اوصاف المقسم هي عبارة عن محل للتجارة ودار للسكن ويطلب أصحاب هذه المحلات تطبيق المادة /14/ من قرار مجلس المدينة /80 او 75/ لعام 2002 ولان المادة /14/ نصت ان يكون المحل مفرز ومسجل عقاريا لذلك لا يمكن تطبيق هذه المادة كون المحل ودار السكن برقم مقسم واحد
المقترح: تحديد المنفعة على الشكل التالي:
0.25× ع× المساحة للمحلات الواردة اوصافها في بيان القيد العقاري قبل 11/6/1984 والغرامة ضعف المنفعة
0.5× ع× المساحة للمحلات الواردة اوصافها في بيان القيد العقاري قبل 11/6/1984 وحتى تاريخ 3/4/2001 والغرامة ضعف المنفعة
وعلى تقرير لجنة الخدمات المقدم لمجلس مدينة حلب في دورته العادية الثالثة المنعقدة في تاريخ 24/5/2005 وحتى تاريخ 26/5/2005 مضمون الاضبارة رقم /6/ من التقرير المذكور
وعلى ما ورد بمحضر اجتماع مجلس مدينة حلب لدورته العادية الثالثة رقم /8/ تاريخ 26/5/2005
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /12/ المنعقدة بتاريخ 21/7/2005 من دورته العادية الرابعة
يقرر ما يلي:
مادة 1- الموافقة على ما جاء في كتاب مديرية الشؤون الفنية والمتضمن:
تحدد المنفعة للمقاسم المفرزة والمسجلة عقاريا بصفة محل للتجارة ودار للسكن كما يلي:
أ- الفتحات:
0.25× ع× المساحة للمحلات الواردة اوصافها في بيان القيد العقاري قبل 11/6/1984 والغرامة ضعف المنفعة
0.5× ع× المساحة للمحلات الواردة اوصافها في بيان القيد العقاري قبل 11/6/1984 وحتى تاريخ 3/4/2001 والغرامة ضعف المنفعة
ب- الصالات: 0.15 × ع× المساحة للصالات الواردة اوصافها في بيان القيد العقاري قبل 11/6/1984 والغرامة ضعف المنفعة
0.30× ع× المساحة للصالات الواردة اوصافها في بيان القيد العقاري قبل 11/6/1984 وحتى تاريخ 3/4/2001 والغرامة ضعف المنفعة
حيث ع: سعر المتر المربع من قيمة الأرض والمحدد وفق قرار مجلس مدينة حلب رقم /20/ لعام 2002
مادة 2- تلغى كافة القرارات المخالفة لاحكامه
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويعتبر نافذا اعتبارا من تاريخ 1/7/2005

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة