إن مجلس مدينة حلب ،
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية
الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما.
وعلى الموضوع الثاني من تقرير لجنة الخدمات المتعلق بدراسة الإضبارة رقم/674/2006المحالة من مجلس المدينة بالجلسة رقم/14/ لعام2007 المتعلقة بمحضر اجتماع المدراء المؤرخ29/9/2007 المتضمن تعديل قرار مجلس مدينة حلب رقم/141/2006 المتضمن النظر بعدم استبدال الإغلاق بالغرامة المالية ورفع مدة الإغلاق الأولي إلى/30/ يوماً
- وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) بالجلسة رقم/2/المنعقدة بتاريخ 28/1/2008من دورته العادية الأولى .
- يـقـرر مـا يـلـي –
المادة1- الموافقة على تعديل قرار مجلس مدينة حلب رقم/141/2006 المتعلق بمخالفات إشغالات الأرصفة بكافة
أنواعها وإشغالات الأملاك العامة بحيث يصبح على الشكل التالي :
- إغلاق لمدة /30/ يوماً للمرة الأولى .
- إغلاق لمدة /45/ يوماً للمرة الثانية.
- إغلاق لمدة /60/ يوماً للمرة الثالثة وما بعدها .
- مع إمكانية استبدال الإغلاق بغرامة مالية قدرها/500/ل.س عن كل يوم إغلاق وعن كافة مدة الإغلاق على أن يتم
الإغلاق :
- بحد أدنى /15/يوم للمرة الأولى .
- بحد أدنى /30/يوم للمرة الثانية وما بعدها.
المادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً .