قرار مجلس مدينة حلب رقم 18 لعام 2003

إن مجلس مدينة حلب
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية رقم /15/ تاريخ 11/5/0/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما وأحكام القانون /44/ .
- وعلى تقرير لجنة الخدمات المقدم إلى المجلس بدورته العادية الثانية المتضمن تعديل فقرات مجلس مدينة حلب رقم /6/ لعام 1998 حول المهن المسموح استثمارها في المرائب المحولة إلى محلات تجارية وذلك.
- وعلى كتاب مديرية الشؤون الصحية المسجل برقم /303/ تاريخ 6/1/2003
– يقرر ما يلي –
مادة 1- السماح بتحويل المرائب المرخصة في مناطق السكن الحديث الأول والسكن الحديث القاني والسكن الثاني إلى محلات تجارية لاستعمالها في الاستثمارات التالية :
1- سمانة (سوبر ماركت) وتشمل المهن التالية : بيع معلبات – ألبان وأجبان – ومشتقاتها – زيتون وعطون ومشتقاتها – خضار وفواكه – طحن وبيع مادة البن دون التحميص – مرطبات وكازوز وعصير – فروج نيء ومغلف ضمن البرادات دون التعرض المباشر المكشوف – ألعاب أطفال وهدايا – سكاكر – مواد قرطاسية – مواد استهلاكية تموينية.
2- بيع وصيانة الأجهزة الكهربائية : تشمل المهن التالية : بيع وصيانة أجهزة الخليوي – بيع وصيانة المكيفات وأجهزة التكييف – بيع وصيانة أجهزة الحاسوب والآلات الحاسبة – بيع وصيانة الأدوات المنزلية الكهربائية – بيع وصيانة أجهزة طبية ورياضية – بيع وصيانة الساعات – بيع وتسجيل و آجار أشرطة الفيديو وال CD.
3- نوفوتيه وتشمل المهن التالية : بيع نوفوتيه وأقمشة وبرادي – بيع الألبسة الجاهزة – مركز توزيع الألبسة المكوية دون كي الألبسة .
4- مهن أخرى : صيدليات – مكاتب للمهن العلمية الحرة بما فيها برمجة الحاسوب – مكاتب سياحية بالقرار /75/1991 – بيع الزهور – مصور – بيع تحف شرقية وبيع ثريات – حلاقة النساء أو الرجال – وساطة عقارية – بيع مجوهرات دون التصنيع – مركز انترنيت – ألعاب كومبيوتر – بيع مفروشات دون تصنيعها – بيع الأحذية دون التصنيع – مكتب أعمال الديكور ( ورق جدران ...) دون التصنيع – مكتب دعاية وإعلان – ممرض فني – بيع الأدوات الصحية والخردوات – بيع أسماك الزينة – بيع السيراميك وأطقم الحمامات والنحاسيات الخاصة بها .
5- بيع الصندويش للمأكولات التالية : (فلافل – مرتديلا – طوشكا – سجق – مارينا – بسطرما – جبنة – نخاعات – دجاج ...) مع وضع أجهزة تسخين كهربائية فقط ويشترط في هذه المحلات وضع فلتر مناسب ويمنع منعاً باتاً وضع أي جهاز للقلي أو مدخنة أو مكان للشوي .
مادة 2- تقدر المنفعة وفقاً لقرار المجلس رقم /8/ والغرامة ضعف المنفعة .
مادة 3- يسمح للمرخص بالتحويل من مهنة إلى أخرى ضمن المهن الواردة في هذا القرار بموجب طلب مقدم من صاحب العلاقة إلى مديرية الشؤون الفنية ويحال إلى مديريات المختصة لمنح الترخيص للمهنة الجديدة .
مادة 4- يسمح للمرخص قبل نفاذ هذا القرار بممارسة أية مهنة واردة ضمن هذا القرار.
مادة 5- تلغى كافة القرارات المخالفة لأحكامه .
مادة 6- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولا .

رئيس مجلس مدينة حلب
المهندس بسام بيروتي

المزيد من الأنظمة