ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى تقرير لجنة الخدمات المقدم الى المجلس
درس مضمون الكتاب رقم /228/ تاريخ 12/5/2000 والكتاب رقم /265/ تاريخ 15/6/2000 المحولين من السيد رئيس مجلس المدينة والمتضمنين طلب مديرية الأملاك النظر في منح تراخيص الاشغالات وبعد المناقشة
يقرر ما يلي:
مادة 1- عدم الموافقة على منح تراخيص اشغال الأرصفة للمحلات في مناطق مدينة حلب ماعدا محلات المنشآت السياحية
مادة 2- الموافقة على منح تراخيص للمحلات الواقعة في باب جنين لاصحاب المحلات فقط وفق القوانين والأنظمة النافذة والمعمول بها في مجلس مدينة حلب وقمع أي اشغال امام المحلات والتنسيق بين مديرية الأملاك والخدمات والصيانة وشرطة مجلس المدينة من اجل قمع الاشغالات وتحميلهم مسؤولية أي تقاعس في عملية القمع
مادة 3- تكليف مديرية الخدمات والصيانة بوضع جدول الدوريات اليومية لكل منطقة من مناطق المدينة يتضمن أسماء عناصر الدورية على ان يكون عناصر كل دورية مؤلفة من مكتب الاشغالات وشرطة مجلس المدينة والقطاع المختص وبرئاسة مهندس القطاع والتأكيد على الجهات الثلاث بمنع خروج الدوريات الافرادية
مادة 4- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا