إن مجلس مدينة حلب ،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/107/تاريخ 23/8/2011 ,
- وعلى كتاب مجلس مدينة حلب رقم/940/ج تاريخ 8/2/2016.
- وعلى قرار مجلس محافظة حلب رقم/13/ تاريخ 28/4/2016.
- وعلى كتاب مديرية الشؤون الإدارية المسجل في دائرة المجلس برقم /152/ تاريخ 16/5/2016.
- وعلى موافقة أعضاء مجلس مدينة حلب (بالإجماع) في جلسته رقم /1/ تاريخ 17/ 5/2016م من دورته العادية الثالثة .
- يـقـرر مـا يـلـي –
مادة 1- يعدل بدل أداء الخدمة الذي يستوفيه العضو المكلف بمهام المختار في مجلس مدينة حلب عن المعاملات التي تحتاج إلى تنظيم وتوثيق وفق مايلي:
الخدمة البدل/ل.س الخدمة البدل/ل.س
سند إقامة 200 السماح بالسفر 200
شهادة ولادة 250 بيان نقل سكن 200
شهادة حصر الإرث 300 شهادة وفاة مع البيانات الإيضاحية 200
معاملة زواج 300 شهادة تعريف لشخصية المواطن 200
مساكنة زوجية 200 تصديق صورة عن إخراج قيد 200
كافة البيانات الاخرى 200 شهادة تعريف لقسم الشرطة وعقد الإيجار 200
مادة 2- على المختار وضع التسعيرة في مكان ظاهر للمواطنين ويعاقب في حال تقاضيه بدل أداء خدمة زيادة عن الحد المقرر عملاً بأحكام المادة /94/ من قانون الإدارة المحلية.
مادة 3- في حال تكرار المخالفة من قبل المختار ينهى تكليفه من الجهة صاحبة الحق في التعيين بقرار معلل.
مادة 4- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً.