قرار مجلس مدينة حلب رقم 27 لعام 2020

مجلس مدينة حلب ،
- بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/107/ تاريخ 23/8/2011 .
- محاضر اجتماع لجنة القرار /1643/ لعام 2019.
- كتاب مديرية الرقابة الداخلية رقم 21/ح.ح.ح تاريخ 17/11/ 2019.

- وعلى موافقة أعضاء مجلس مدينة حلب (بالأكثرية) في جلسته رقم /2/ من دورته العادية الأولى تاريخ 28/1/2020.
- يقرر ما يلي –

المادة 1- الموافقة على تعديل عرض الوجائب في مناطق السكن المنفصل للمقاسم التي لا تحقق مساحاتها أو عرض واجهاتها نسبة البناء الاعظمية المحددة في النظام العمراني الحاكم للعقار المطلوب الترخيص له وفق الشروط العامة التالية :
1- لا يسمح بتعديل عرض الوجائب الأمامية والخلفية .
2- يتم تعديل الوجائب الجانبية على أن لا يتجاوز التعديل/1/ م فقط لكل وجيبة جانبية مع مراعاة عدم وجود فراغات غير مسقوفة داخلية ضمن كتلة البناء غير مناور الحمامات وفوليه الدرج .
3- عدم تجاوز نسبة البناء المسموح بها في النظام العمراني الحاكم على العقار المطلوب ترخيص البناء له .
4- يفرض رسم مقابل التحسين على العقار أثناء السير بإجراءات الترخيص وذلك نتيجة الاستفادة من المساحات الطابقية الزائدة وفق الأنظمة والقوانين النافذة أصولاً .
المادة 2- تكلف مديرية الشؤون الفنية لدى مجلس مدينة حلب للعمل على استكمال الاجراءات اللازمة وفق المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982 وتعليماته التنفيذية أصولاً.
المادة 3- يعمل بالقرار بعد استكمال الاجراءات اللازمة وفق المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982 وتعليماته التنفيذية بتعديل النظام العمراني النافذ أصولاً .
المادة 4- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً .

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معد المدلجي

المزيد من الأنظمة