قرار مجلس مدينة حلب رقم 13 لعام 2008

ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 2297 تاريخ 1971 وتعديلاتهما.
وعلى تقرير اللجنة التقديرية لمكتب الدفن المؤرخة في 29/10/2007 و 12/11/2007 و 26/11/2007 و 3/12/2007.
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم 1 المنعقدة بتاريخ 28/1/2008 من دورته العادية الأولى.
يقرر ما يلي
المادة 1- تعرفة خدمة مكتب دفن الموتى قيمة الذهبة والتشييع:
- درجة أولى 3000 ل.س
- درجة ثانية 2500 ل.س
- درجة ثالثة 1500 ل.س
- يضاف مبلغ 1000 ل.س لكل وفية أجور كشف القبر القديم منها 700 ل.س للحفار.
أ‌- الوفيات من عمر خمس سنوات الى عشر سنوات 800 ل.س دون استعمال سيارة المكتب.
ب‌- الوفيات دون الخمس سنوات 500 ل.س دون استعمال سيارة المكتب.
- يضاف مبلغ 600 ل.س لكل وفية دون العشر سنوات أجور كشف الدواية القديمة ويصرف منها 400 ل.س للحفار بالنسبة لـ /أ-ب/.
المادة 2- تعرفة القبور الجديدة:
- قبر جديد في المقبرة الإسلامية الحديثة 6000 ل.س يصرف منها 5500 ل.س لصندوق المقابر.
- قبر جديد مبنى بجدران قرميد او الحجر سماكة 15سم ومغطى بطوابق من الحجر المنشور سماكة 10سم في المقابر القديمة بسعر 6000 ل.س يصرف منها 5500 ل.س للحفار.
- قبر نقر صخري (لحد) بسعر 1500 ل.س تصرف بكاملها للحفار.
- دواية من عمر خمس سنوات الى عشر سنوات بسعر 1000 ل.س تصرف بكاملها للحفار.
- دواية لعمر دون الخمس سنوات بسعر 500 ل.س تصرف بكاملها للحفار.
المادة 3- تأشيرات النقل:
- عندما يكون الدفن داخل المقابر المعتمدة لدى مكتب الدفن (للطوائف المسيحية) 1000 ل.س رسم تأشيرة لكل وفاة.
- عندما يكون الدفن خارج المقابر المعتمدة لدى مكتب الدفن (خارج مدينة حلب) 300 ل.س رسم تأشيرة لكل وفاة.
المادة 4- أجور النقل بسيارات المكتب خارج مدينة حلبك
- المسافة من 1كم الى 25كم خارج المدينة 1500 ل.س.
- المسافة من 26كم الى 50كم خارج المدينة 2500 ل.س.
- المسافة من 51كم الى 100كم خارج المدينة 4000 ل.س.
- ما زاد عن 101كم يستوفي 50 ل.س عن كل 1كم.
- النقل داخل المدينة 1000 ل.س وذلك كمسافة تراكمية لكل بند على حدة ابتداء من الكم 1.
المادة 5- دفن الغرباء: يصرف للحفارين المكلفين بدفن الغرباء ما يلي:
- وفيه عمر عشر سنوات فما فوق 1000 ل.س
- وفيه اقل من عشر سنوات 500 ل.س
- المشائم مهما بلغت شهريا 1000 ل.س
- الأطراف المبتورة كل طرف 300 ل.س
المادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا.

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة