إن مجلس مدينة حلب.
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما.
وعلى دراسه الموضوع خامسا من تقرير لجنه التخطيط والبرامج والموازنه المتضمن اعفاء المعوقين من ثمن القبر استنادا للتوصية مجلس المدينه بجلسته رقم 15 المنعقده بتاريخ 28/9/2011 في دورته العاديه الخامسه
-وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /18/ المنعقدة بتاريخ 6/12/2011 من دورته الاستثنائية الثالثة.
-يـــقـــرر مـــا يـــلـــي-
مادة1- الموافقه على اعفاء ذوي الاحتياجات الخاصه من ثمن القبر شريطه ابراز صوره عن هويه الاعاقه عند الوفاه
مادة2- الموافقه على اعفاء الشهداء من ثمن القبر
مادة 3- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا.