قرار مجلس مدينة حلب رقم 211 لعام 2010

ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى دراسه الموضوع رابعا من تقرير لجنه الخدمات والمتضمن دراسه اضبارة /1020/ لعام 2010 بخصوص ترخيص الطوابق الارضيه في مناطق السكن الحديث الاول والحديث الثاني والسكن الثاني الى صالات عرض السيارات باضافتها الى المهن المسموحه بقرار مجلس المدينه رقم 75 لعام 2002
وبعد الاطلاع على كتاب مديريه الشؤون الفنيه رقم بلا المؤرخ في 7/9/2010 المتضمن:
اخر قرار ناظم لمخالفات تحويل الطوابق الارضيه والاعمده والاقبية السكنية الى صالات تجاريه في قرار مجلس المدينه رقم 75 لعام 2002 الذي انهى العمل به الا ان مهنه عرض السيارات غير وارده في المهن المسموحه بالقرار المذكور
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /19/ المنعقدة بتاريخ 24/11/2010 من دورته العادية السادسة
يقرر ما يلي:
مادة1- عدم الموافقه على اضافه مهنة عرض السيارات الى المهنة المسموحه في الصالات التجاريه المحسومه وفق القرار 75 لعام 2002 والمرائب وذلك للاسباب التاليه:
1- ان مهنه عرض السيارات مصنفه وفق احكام المرسوم/2680/ لعام 1977 بموجب قرار وزاره الاداره المحليه رقم /5373/ن تاريخ 22/11/2005 ضمن المهن الخطره والمقلقه والمضره بالصحه العامه ضمن صناعات الصف الثالث
2- عدم ضبط امكانيه ان تكون السيارات التي ستعرض سيارات جديده وحديثه والتي يمكن ان تقف امام الصاله على انها سيارات الجوار
3- ان اضافه هذه المهنه ستتيح الفرصه لجميع الصالات المحوله الى تجاري تحويلها الى صالات عرض للسيارات وبالتالي تحويل سوق السيارات الى داخل المدينه وسوف يسبب الكثير من المعاناه للاهالي اضافه للمشاكل المروريه وهذا يخالف رؤيه مجلس المدينه وقراراته الذي حدد اماكن مزاوله هذه المهنه
4- الحفاظ ما امكن على خصوصيه السكن الحديث بعدم اضافه مهنه مقلقه للراحه
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة