قرار مجلس مدينة حلب رقم 119 لعام 2001

إن مجلس مدينة حلب
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم/2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما.
- وعلى تقرير لجنة الخدمات الموضوع /2/ والمتضمن توصية المكتب التنفيذي بدراسة شروط ترخيص محلات ألعاب التسلية (كرة طاولة ـ بلياردو) وفقاً لأحكام الفقرة /ل/ من المادتين /36 و 111/ من قانون الإدارة المحلية.
- وبعد الدراسة والإطلاع على مشروع القرار المعد من قبل دارة الرخص الصناعية واقتراح لجنة الخدمات وبعد المناقشة.
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /22/ المنعقدة بتاريخ 25/11/2001 من دورته العادية السادسة.
يقرر ما يلي:
مادة 1- تخضع محلات ألعاب التسلية (بلياردو ـ كرة طاولة ـ بولينغ) إلى ترخيص من مجلس مدينة حلب ـ دائرة الرخص الصناعية.
مادة 2- يسمح في ترخيص هذه المحلات حسب مناطق السكن كما يلي:
- مناطق السكن الحديث الأول والسكن الحديث الثاني والسكن الثاني يسمح بالترخيص في الأسواق المحلية فقط.
- مناطق السكن الثالث تجارة والسكن الأول.
1- إذا كان المبنى مرخص سكني تجاري يسمح بالترخيص في الطوابق الأرضية (دكاكين) وفي طابق الأقبية المحولة للإستثمار فقط بشرط تأمين مدخل مستقل للقبو أو المحل المطلوب ترخيصه ومن كتلة البناء ويمنع الإستطراق من مدخل البناء وعدم التجاوز بالإستطراق على الأملاك العامة.
2- إذا كان المبنى مرخص تجاري بالكامل يسمح بالترخيص في كافة الطوابق.
- المناطق الصناعية يسمح بالترخيص في كافة الطوابق.
المادة 3- يجب على طالب الترخيص تأمين ما يلي:
- موافقة وزارة الداخلية ـ شعبة الأمن السياسي.
- موافقة اللجنة التنفيذية للإتحاد الرياضي العام بحلب.
- موافقة مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بحلب إذا كان طالب الترخيص من رعايا الأقطار العربية الشقيقة.
1. خلاصة عن السجل العدلي (غير محكوم).
2. وثيقة غير موظف.
3. مايثبت حق طالب الترخيص في استثمار المحل (مالك-مستأجر-حكم قطعي بالملكية أو الآجار).
4. سجل تجاري باسم صاحب الرخصة
المادة 4- ألا يمارس في المحل أي مهنة أخرى غير المرخص بها.
المادة5- يجب تامين الشروط الصحية للمحل من مغاسل ودورات مياه وتهوية صناعية وأجهزة إطفاء الحريق والإسعافات الأولية(صيدلية).
المادة 6- يحدد دوام عمل هذه المحلات وفقاً لما جاء في قرار المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة الخاص بدوام المحلات المماثلة.
المادة 7- يتم إجراء كشوف دورية على هذه المحلات من قبل الجهة المختصة بالترخيص للتأكد من استمرار تطبيق الشروط الصحية والالتزام بالترخيص.
المادة 8- ينذر صاحب المحل المخالف بالتقيد بالترخيص الممنوح له واستمرار تنفيذ الشروط الصحية ويغلق في حال عدم الالتزام لمدة أسبوع ويلغى الترخيص في حال تكرار المخالفة وإغلاق المحل ثلاث مرات.
المادة 9- يجوز التنازل عن الترخيص من مرخص لشخص لآخر على أن يتم تأمين كافة الوثائق المطلوبة وأن تتوفر في طالب الترخيص الجديد الشروط المطلوبة وينقل الترخيص إلى الورثة أو أحدهم على أن تتوفر فيه الشروط وان يؤمن كافة الوثائق المطلوبة للترخيص.
المادة 10- تكلف دائرة الرخص الصناعية في إجراء مسح للمحلات التي تمارس هذه المهنة وتكليف أصحابها بضرورة الحصول على الترخيص اللازم خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ أصولاً وتغلق المحلات التي لم يحصل أصحابها على الترخيص أو التي لا يمكن ترخيصها.
المادة 11- يجوز ترخيص محلات ألعاب التسلية(بلياردو – كرة طاولة – البولينغ) ضمن الفنادق والمطاعم والنوادي أينما وجدت ضمن الحدود الإدارية لمدينة حلب على أن يتم تجهيزها بكافة الشروط الصحية وأن تتوفر في الشخص الذي يتولى الإدارة الشروط المطلوبة في هذا القرار.
المادة 12- تلغى كافة القرارات المخالفة لمضمونه.
المادة 13- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً.

رئيس مجلس مدينة حلب
المهندس بسام بيروتي

المزيد من الأنظمة