قرار مجلس مدينة حلب رقم 20 لعام 2002

ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /1297/ تاريخ 28/5/1971 وتعديلاتهما:
وعلى تقرير لجنة الخدمات الموضوع سادساً مضمون الاضبارة رقم /460/ لعام 2001 المتضمنة طلب رئيس فرع المرور مشروع قرار بمنع دخول الاليات الى المدينة وتحديد الزمن والأماكن الممنوعة وتحديد الغرامة وذلك بناء على ما جاء في اجتماع لجنة السير الرئيسية رقم /10/ لعام 2001 ولدى المناقشة
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /3/ المنعقدة بتاريخ 30/1/2002 من دورته العادية الأولى
يقرر ما يلي
المادة 1- فيما عدا أيام الجمع والعطل الرسمية يمنع دخول الشاحنات الخاصة والزراعية والصناعية والعامة التي يقل وزنها الإجمالي عن /2700/كغ الى منطقة مركز المدينة المحاطة بالشوارع الموضحة في الشكل المرفق من الساعة /11/صباحاً وحتى الساعة /15/بعد الظهر ما عدا الشاحنات الحكومية ونقل الادوية والاسعاف التابعة للمشافي الخاصة
- يعاقب المخالف بدفع غرامة مقدراها /500/ خمسمائة ليرة سورية لا غير تدفع لصالح مجلس مدينة حلب بموجب إيصال رسمي
المادة 2-
أ‌- يمنع دخول الشاحنات العامة والخاصة التي يزيد وزنها الإجمالي عن /3700/كغ للمدينة من الساعة /9/صباحاً وحتى الساعة /9/ليلا ماعدا باصات النقل الجماعي المحدد خط سيرها وفق أنظمة المرور في المدينة
ب‌- ويسمح لهذه الشاحنات بدخول المناطق الصناعية الواقعة ضمن المناطق الصناعية الواقعة ضمن المدينة وذلك من الساعة الثالثة ظهراً وحتى الساعة الحادية عشر صباحاً
ت‌- ويسمح لهذه الشاحنات لدخول الى الأسواق والمستودعات للتحميل والتفريغ في المدينة من الساعة التاسعة ليلا وحتى الساعة التاسعة صباحاُ وفي باقي الأوقات وفي الحالات الضرورية تؤخذ موافقة خطية من المرور يعاقب المخالف بدفع غرامة /500/ل.س لا غير تدفع لصالح مجلس مدينة حلب بموجب إيصال رسمي وحجز الشحنة لمدة أسبوع ويمكن فك الحجز بدفع غرامة /500/ل.س خمسمائة ليرة سورية عن كل يوم تدفع لصالح مجلس مدينة حلب بموجب إيصال رسمي
المادة 3- يعتبر هذا القرار نافذا اعتبارا من 1/3/2002
المادة 4- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم تنفيذه اصولا

رئيس مجلس مدينة حلب
م. بسام بيروتي

المزيد من الأنظمة