قرار مجلس مدينة حلب رقم 129 لعام 1996

ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى تقرير لجنة الخدمات المقدم الى مجلس مدينة حلب بدورته العادية السادسة
وعلى موافقة أعضائها بالاجماع في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/11/1996 من دورته العادية السادسة
يقرر ما يلي:
مادة 1- يلغى نص المادة الأولى من قرار مجلس مدينة حلب رقم /68/ لعام 1992 ويصبح على الشكل التالي:
- تحسم مخالفات احداث الفتحات الخارجية المطلة على الشوارع للمحلات الناتجة عن المرائب الواقعة في منطقة الراموسة عدا أبواب المحلات المطلة على تحويلة حلب
مادة 2- يلغى نص المادة الخامسة من قرار مجلس مدينة حلب رقم /68/ لعام 1993 ويصبح على الشكل التالي:
- لقاء السماح بحسم المخالفات المشار اليها في المادة الأولى أعلاه تقدر المنفعة بمبلغ /3000/ل.س ثلاثة الاف ليرة سورية للمتر المربع الواحد والغرامة ضعف المنفعة
مادة 3- والباقي بدون تعديل
مادة 4- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم تنفيذه

رئيس مجلس مدينة حلب
المهندس محمد اصطيف

المزيد من الأنظمة