قرار مجلس مدينة حلب رقم 38 لعام 2003

ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 11/5/1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
- وبعد الاطلاع على البند الأول من المادة الأولى من تقرير لجنة الخدمات والمتعلق بموضوع المادة رقم /14/ من قراري مجلس مدينة حلب رقم /75 و 80/ لعام 2002 بخصوص (عدم فرض أي غرامة على الصالات والفتحات المفرزة والمسجلة عقاريا ولدى مالكيها سند تمليك يثبت بان الصالة محل تجاري او المخالفات التي سبق ان تمت تسويتها ولا يمس بالحقوق المكتسبة لاصحابها قبل صدوره ولهم تغيير جهة استثمارها الى احدى المهن الواردة في هذا القرار)
وعلى موافقة أعضائه بالأكثرية بجلسته رقم /10/ المنعقدة بتاريخ 28/9/2003 من دورته العادية الرابعة
يقرر ما يلي:
- مادة 1- التأكيد على ماجاء في نص المادة /14/ من قراري مجلس مدينة حلب رقم /75 و 80/ لعام 2002 وذلك (بعدم فرض أي غرامة على الصالات والفتحات المفرزة والمسجلة عقاريا ولدى مالكيها سند تمليك يثبت بان الصالة محل تجاري او المخالفات التي سبق ان تمت تسويتها ولا يمس بالحقوق المكتسبة لاصحابها قبل صدوره ولهم تغيير جهة استثمارها الى احدى المهن الواردة في قراري مجلس مدينة حلب /75 و 80/ لعام 2002)
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة