إن مجلس مدينة حلب ،
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية
الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما.
-وعلى دراسة الموضوع ثالثاً من تقرير لجنة الموازنة المتضمن تعديل تسعيرة مواقف السيارات للفنادق .
-وعلى توصية مجلس مدينة حلب بجلسته رقم /5/ تاريخ 24/3/2010 من دورته العادية الثانية .
-وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية)في جلسته رقم/10/المنعقدة بتاريخ 26/5/2010من دورته العادية الثالثة .
- يـقـرر مـا يـلـي –
مادة1–الموافقة على تعديل الفقرة /3/ من المادة /6/ من قرار مجلس المدينة حلب رقم /100/ لعام2009 بخصوص استيفاء بدل المنفعة والخدمة السنوي لقاء ترخيص إشغال مؤقت لمواقف مخصصة للسيارات السياحية والميكرو باصات العائدة لأصحاب الفعاليات من الفئة /د/ من المادة الأولى (مشفى-فندق-بنك) ليصبح وفق الآتي:
-/36000/ل.س ست وثلاثون ألف ليرة سورية لا غير عن الموقف المخصص للسيارة الأولى .
-/42000/ل.س اثنان وأربعون ألف ليرة سورية لا غير عن الموقف المخصص للسيارة الثانية .
-/48000/ل.س ثمان وأربعون ألف ليرة سورية لا غير عن الموقف المخصص للسيارة الثالثة .
-وهكذا بإضافة مبلغ /6000/ل.س ستة آلاف ليرة سورية عن تسعيرة موقف السيارة المخصصة قبلها لكل موقف إضافي .
مادة2-ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولا.