ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى تقرير لجنة الخدمات المقدم الى مجلس المدينة بدورته العادية الرابعة الموضوع خامسا منه المتضمن: درست اللجنة موضوع احداث اعراش فوق المرائب من الحديد المشغول بشكل مقفص وذلك في السكن الحديث الأول والثاني والسكن الثاني.
بعد المناقشة تقترح اللجنة السماح بإقامة عريشة من الحديد المشغول بشكل مقفص فوق المرائب في السكن الحديث الأول والثاني والسكن الثاني وفق الشروجط التالية:
1- ان لا يتجاوز ارتفاع اعلى نقطة فيها اسفل سقف الطابق الأول المراد انشاء العريشة فيه
- عدم تغطية العريشة باي ساتر قرميد احمر – اترنيت – صاج –مواد قاماشية – شادر- زجاج- وغيرها
- عدم الاستناد او استخدام جدران الطابق الأعلى باي شكل من الاشكال
2- لقاء السماح يعمل عريشة فوق المرائب تحدد المنفعة كمايلي:
- 400ل.س للمتر المربع الواحد في مناطق السكن الحديث الأول و الغرامة ضعف المنفعة
- 300ل.س للمتر المربع الواحد في السكن الحديث الثاني والسكن الثاني والغرامة ضعف المنفعة
وعلى موافقة أعضائه (بالاكثرية) في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/9/1999 من دورته العادية الثالثة
يقرر ما يلي:
مادة 1- يسمح بإقامة عريشة من الحديد المشغول بشكل مقفص فوق المرائب النظامية المحمومة مخالطها او القابلة للتسوية في السكن الحديث الأول والسكن الحديث الثاني والسكن الثاني وفق الشروط التالية:
1- ان لا يتجاوز ارتفاع اعلى نقطة فيها اسفل سقف الطابق الأول المراد انشاء العريشة فيه
2- عدم تغطية العريشة باي ساتر قرميد احمر – اترنيت – صاج –مواد قاماشية – شادر- زجاج- وغيرها
3- عدم الاستناد او استخدام جدران الطابق الأعلى باي شكل من الاشكال
4- ان تكون ملكية سطح المراب او الاستطراق اليه عائدة لمالك الطابق الأول
مادة 2- لقاء السماح بعمل عريشة فوق المرائب تحدد المنفعة كمايلي:
- 400ل.س اربعمائة ليرة سورية لا غير للمتر المربع الواحد في مناطق السكن الحديث الأول و الغرامة ضعف المنفعة
- 300ل.س ثلاثمائة ليرة سورية لا غير للمتر المربع الواحد في السكن الحديث الثاني والسكن الثاني والغرامة ضعف المنفعة
مادة 3- تلغى التسوية في حال مخالفة أي شرط من الشروط الواردة أعلاه
مادة 4- تلغى كافة القرارات المخالفة لاحكامه
مادة 5- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه