مجلس مدينة حلب ،
- بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/107/ تاريخ 23/8/2011 .
- وعلى اقتراح مديرية الشؤون الصحية بالكتاب رقم 97/ص تاريخ 16/2/2020 .
- وعلى مقترح لجنة التخطيط والبرامج والشؤون المالية والخدمات والمرافق.
- وعلى موافقة أعضاء مجلس مدينة حلب (بالأكثرية) في جلسته رقم /2/ من دورته العادية الثانية تاريخ 14/7/2020.
- يقرر ما يلي –
يعدل قرار مجلس مدينة حلب رقم /24/ لعام 2018 بما يخص مديرية الشؤون الصحية ليصبح على الشكل التالي :
مادة 1 : تحدد قيمة الضبوط والمخالفات المستوجبة للإغلاق والتي تستبدل مدة الإغلاق بالغرامة المالية والتي لا تستبدل بالغرامة المالية وفق الجداول من (آ- ب – ج – د ) وفق الآتي :
• جدول ( آ ) تحديد قيمة ضبوط المخالفات الصحية .
• جدول ( ب ) تحديد قيمة الضبوط والمخالفات التي تستوجب الإغلاق دون استبدال .
• جدول ( ج ) العقوبات التي تستبدل مدة الإغلاق بالغرامة المالية .
• جدول ( د ) العقوبات التي لا تستبدل مدة الإغلاق بالغرامة المالية .
جدول ( أ ) تحديد قيمة ضبوط المخالفات الصحية :
م نوع المخالفة قيمة المخالفة
1. عدم ابراز الترخيص الصحي 5000 ل.س
2. عدم وجود بطاقة صحية لكل عامل 5000 ل.س
3. عدم ارتداء صدرية لكل عامل 5000 ل.س
4. عدم الاعتناء بالنظافة الشخصية لكل عامل 5000 ل.س
5. عدم الاعتناء بنظافة (الأرض والجدران والرفوف والادوات المستخدمة والحمامات في اقسام البيع والتحضير ) 5000 ل.س
6. عدم وجود صيدلية اسعافية 5000 ل.س
7. عدم وجود جهاز إطفاء 5000 ل.س
8. دهان الجدران والسقف 5000 ل.س
9. ترميم البورسلان + البلاط بدل المقلوع 5000 ل.س
10. عدم استخدام رش للمبيدات الحشرية 5000 ل.س
11. عدم ارتداء القفازات وأغطية الرأس 5000 ل.س
12. عدم تأمين سلة مهملات ذات غطاء 5000 ل.س
13. واجهة بللورية مع شراق واجهة 5000 ل.س
14. عدم تركيب مجلى بورسلان 5000 ل.س
15. عدم تركيب غربول ناعم للنوافذ 5000 ل.س
16. عدم تأمين مساطب خشبية 5000 ل.س
17. عدم تبديل طراحي الخشب 5000 ل.س
18. عدم تأمين براد لحفظ المواد 5000 ل.س
19. عدم وجود لمبات تعقيم للمعامل وخطوط الانتاج 5000 ل.س
20. عدم الاعتناء بنظافة دفة الفرم 5000 ل.س
21. وجود حاجب رؤية في محلات البيع (ستاند العمل) 5000 ل.س
22. عدم وجود دفتر تفتيش صحي 5000 ل.س
23. عدم تبييض الاواني النحاسية 5000 ل.س
24. عدم وجود ساتر هوائي للسوبر ماركت + المول 5000 ل.س
25. عدم وصل سيخ الشاورما وشوايات الفروج بالمدختة 5000 ل.س
26. عدم وصل القلاية بالهرم الموصول بالمدخنة 5000 ل.س
مادة 2 :
جدول ( ب) تحديد قيمة الضبوط والمخالفات المستوجبة الاغلاق دون استبدال :
1. استخدام اواني من معدن الالمنيوم 5000 ل.س إغلاق المحل لمدة 3 أيام
2. عدم استخدام تعقيم الخضار النيئة 5000 ل.س إغلاق المحل لمدة 3 أيام
3. استخدام بلاستيك ملون 5000 ل.س اغلاق المحل لمدة 3 ايام
4. عرض المواد الغذائية التي لا تغسل :
( زيتون – أجبان – ألبان – حلويات ....الخ) امام المحل 5000 ل.س مصادرة المواد
وإغلاق المحل لمدة 3 أيام
5. استخدام المنكهات الغذائية الغير مرخص باستعمالها 5000 ل.س مصادرة المواد
وإغلاق المحل لمدة 3 أيام
6. استخدام الورق الملون والمطبوع والجرائد في لف السندويش والشلمون الغير مغلف 5000 ل.س إغلاق المحل لمدة 3 أيام
7. استخدام أسياخ الشواء الصدئة 5000 ل.س إغلاق المحل لمدة 3 أيام
8. عدم وجود جهاز تعقيم للأدوات المستخدمة لدى صالونات الحلاقة الرجالي والنسائي 5000 ل.س إغلاق المحل لمدة 3 أيام
9. تعرض المواد الغذائية لأشعة الشمس المباشرة :
(بيض – معلبات - بقين – بطاطا شيبس ..الخ) 5000 ل.س إغلاق المحل لمدة 3 أيام
10. البيض الفاسد 5000 ل.س إغلاق المحل لمدة 3 أيام
11. التحضير المسبق للعصائر 5000 ل.س إغلاق المحل لمدة 3 أيام
12. اقتناء لحوم مفرومة بأنواعها اكثر من /4/ كغ 5000 ل.س مصادرة اللحوم
وإغلاق المحل لمدة 3 أيام
13. وضع ماكينة سلاش والمشروبات الساخنة والباردة أمام المحل 5000 ل.س إغلاق المحل لمدة 3 أيام
14. عدم التقيد بأبعاد سيخ الشاورما 5000 ل.س إغلاق المحل لمدة 3 أيام
جدول ج – العقوبات التي تستبدل مدة الإغلاق بالغرامة المالية :
1- استثمار المحل قبل الحصول على الترخيص . • إنذار صاحب المحل بوجوب تأمين الترخيص خلال /15/ يوم
• إغلاق /7/ سبعة ايام للمرة الأولى ويتم اخذ سند تعهد في مديرية الشؤون الصحية بإنهاء الترخيص خلال شهرين من تاريخ الاستبدال.
• إغلاق للمرة الثانية يغلق بالشمع الأحمر ولا يفتح لحين انتهاء الترخيص أو التبديل لمهنة لا تخضع للترخيص الصحي وفي حال حصول صاحب العلاقة على الترخيص قبل صدور قرار الإغلاق لا يستبدل بالغرامة المالية.
• أما إذا صدر قرار الإغلاق قبل تاريخ حصول صاحب العلاقة على الترخيص يستبدل بالغرامة المالية عن /10/ ايام .
2- عدم التقيد بمضمون الترخيص من حيث المهنة والمساحة والمالك • إغلاق /7/ ايام لكل مرة .
3- المحل مرخص دون التقيد بالشروط الصحية والفنية • إغلاق 7 ايام للمرة الأولى .
• إغلاق 15 يوم للمرة الثانية .
• إغلاق 30 يوم للمرة الثالثة .
• وفي حال عدم التقيد بالشروط خلال عام نتيجة الاغلاقات السابقة يسحب الترخيص .
4- اقتناء لحوم مذبوحة خارج المذبح الفني (أنثى) صالحة للاستهلاك البشري . • إغلاق /15/ يوم لكل مرة .
• مصادرة الإناث واستيفاء مبلغ /5000/ ل.س لكل رأس وفق المادة /8/ من القانون /18/ لعام 2007 .
5- اقتناء لحوم مذبوحة خارج المذبح (ذكر) صالحة للاستهلاك البشري • إغلاق /7/ ايام لكل مرة .
• ومصادرة اللحوم استيفاء غرامة /5000/ ل.س عن كل رأس ذكر ويعاد لصاحبه بعد فحصه من قبل الطبيب المختص مع استيفاء رسم معاينة الحيوانات .
6- اقتناء ملح جبولي • إغلاق 15 يوم لكل مرة .
7- (فروج + لحوم + سمك ) مكشوفة أمام المحلات
صالحة للاستهلاك البشري . • إغلاق /7/ ايام لكل مرة وتعاد إلى صاحبها بعد استيفاء مبلغ /5000/ خمسة آلاف ل.س لكل رأس غنم ومبلغ /500 / خمسمائة ل.س لكل 1 كغ فروج + سمك .
8- اقتناء لحوم (فروج أو سمك ) صالحة للاستهلاك البشري دون شهادة منشأ (مجهولة المصدر). • إغلاق /7/ ايام لكل مرة مع استيفاء مبلغ /500/ ل.س لكل كيلو غرام وفق المادة /8/ من القانون 18 لعام 2007 ويحال إلى مديرية الجمارك
جدول د – العقوبات التي لا تستبدل مدة الإغلاق بالغرامة المالية :
1- اقتناء لحوم غير صالحة للاستهلاك البشري (مضرة بالصحة العامة ) . • إغلاق شهر للمرة الأولى .
• إغلاق شهرين للمرة الثانية ويسحب الترخيص
• ويتم دوماً استيفاء مبلغ /5000/ ل.س لكل ذبيحة وفق المادة /8/ من القانون /18/ لعام 2007 .
2- اقتناء لحوم غير صالحة وغير مضرة بالصحة العامة • إغلاق /10/ أيام
3- المذابح السرية . • إغلاق ثلاثة أشهر للمرة الأولى .
• إغلاق ستة أشهر للمرة الثانية وأكثر .
• ويتم دوماً استيفاء مبلغ /5000/ ل.س لكل ذبيحة وفق المادة /8/ من القانون /18/ لعام 2007 .
• ويحال إلى القضاء عن طريق مديرية الشؤون القانونية
4- اقتناء مواد مسرطنة ( هودرو) وما يماثلها من مواد . • إغلاق شهر للمرة الأولى .
• إغلاق شهرين للمرة الثانية .
• إغلاق ثلاثة أشهر للمرة الثالثة ويسحب الترخيص .
• ويحال إلى القضاء عن طريق مديرية الشؤون القانونية.
5- اقتناء لحوم ذات ختم مزور . • إغلاق ثلاثة أشهر لكل مرة بعد التأكد من فرع الأمن الجنائي للتزوير ويحال للقضاء – استيفاء مبلغ /5000/ ل.س لكل ذبيحة وفق المادة /8/ من القانون /18/ لعام 2007 .
6- اللحوم أو المعلبات التي لا تحمل شهادة منشأ أو شهادة صحية أو مهربة (مجهولة المصدر ) . • إغلاق لمدة شهر لكل مرة .
• يسحب الترخيص في المرة الثالثة .
• ويحال لمديرية الجمارك في كل مرة .
7- المواد الغذائية الخاصة بالأطفال منتهية الصلاحية . • إغلاق 15 يوم للمرة الأولى
• إغلاق شهر للمرة الثانية مع سحب الترخيص .
8- اقتناء مواد أو معلبات منتهية الصلاحية مهما كانت الكمية • إغلاق 10 أيام لكل مرة .
9- اقتناء مواد يشك بصلاحيتها نتيجة سوء التخزين . • إغلاق /10/ أيام .
10- ممانعة وإعاقة الدورية . • إغلاق /7/ ايام لكل مرة مع تنظيم ضبط شرطة اصولاً
11- استخدام مواد غير غذائية ( صباغات – ملونات – مواد كيماوية) داخلة في تصنيع المواد الغذائية • إغلاق شهر للمرة الأولى
• إغلاق شهرين للمرة الثانية مع سحب الترخيص مع إعلام مديرية الشؤون الفنية .
مادة 3 : يحدد قياس سيخ الشاورما وفق ما يلي :
o من 60- 70 سم القطر العلوي
o من 30- 35 سم القطر السفلي
o من 80- 100 سم الطول
مادة 4 : تكلف مديرية الشؤون الصحية بالتعميم على محلات بيع الشاورما بضرورة التقيد بالأبعاد المذكورة أعلاه واعتبار هذا التبليغ بمثابة الإنذار في حال تكرار المخالفة .
مادة 5: تطبق هذه المخالفات على كافة المنشآت المؤهلة والمصنفة سياحياً والغير مؤهلة ومصنفة سياحياً وذلك لضبط الواقع الصحي والحفاظ على صحة المواطنين (حسب قرار وزارة الإدارة المحلية رقم 98/ن ) .
مادة 6 : يتم المصالحة على الضبط من قبل صاحب العلاقة وذلك بنصف قيمة المخالفة خلال مدة عشرة ايام من تاريخ تنظيم المخالفة ، ويستوفى بدل الغرامة المالية المصالح عليها من قبل جابي مديرية الشؤون الصحية.
المادة 7 : بالنسبة لنقل اللحوم يجب أن تكون ضمن سيارات مبردة ولا تحوي براميل ملونة .
تصادر لحوم الفروج في حال كانت صالحة و تعاد إلى صاحبها بعد دفع غرامة /200/ ل.س لكل كيلو غرام .
وفي حال كانت غير صالحة تصادر ، وفي حال كانت لحوم غنم أو بقر تصادر وتعاد إلى صاحبها بعد استيفاء مبلغ /500/ ل. س لكل كغ .
الحليب : يتوجب نقله بسيارات مغلقة ومبردة ضمن براميل صحية بيضاء وترسل عينات إلى المخبر المختص للتأكد من صلاحيته وعدم الغش على نفقة صاحب العلاقة ، وفي حال المخالفة يستوجب دفع مبلغ /25/ ل.س عن كل كغ .
• أغنام معدة للذبح ضمن مدينة حلب :
• مصادرة الأغنام الموجودة في المذبح السري أو في طريقها إليه ضمن المدينة وتعاد إلى صاحبها بعد استيفاء رسم /5000/ لكل رأس واخذ تعهد بالكاتب بالعدل بعدم ذبحها في المذابح السرية تحت طائلة تحريك الدعوى العامة بحقه.
المادة 8: يتم إتلاف جميع المواد المصادرة الغير صالحة للاستهلاك البشري والمضرة بالصحة العامة
• توزع المواد المصادرة الصالحة للاستهلاك البشري على دور الايتام والمبرات الخيرية .
المادة 9 : العينات: تسيير دورية عينات في مدينة حلب لأخذ العينات الغذائية والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك البشري على نفقة صاحب العلاقة للحد من الأمراض السارية والمعدية .
على أن تطبق العقوبات وفق ما يلي:
1- عينات غير صالحة للاستهلاك البشري غير مضرة بالصحة العامة :
• إغلاق 15 يوم للمرة الأولى وتستبدل مدة الإغلاق بالغرامة المالية
• إغلاق شهر للمرة الثانية فما فوق وتستبدل مدة الإغلاق بالغرامة المالية .
2- عينات غير صالحة للاستهلاك البشري مضرة بالصحة العامة :
• إغلاق المحل لمدة /15/ يوم لكل مرة دون استبدال.
المادة 10 : كافة المخالفات المستوجبة لعقوبة الإغلاق التي يمكن استبدالها بالغرامة المالية :
يتم استبدال الإغلاق بالغرامة المالية بمبلغ وقدره /5000/ ليرة سورية عن كل يوم عن كامل مدة الإغلاق .
يقدم صاحب العلاقة طلب إلى مديرية الشؤون الصحية من اجل تسديد الغرامة المقررة مع سند تعهد موثق لدى مديرية الشؤون الصحية بعدم تكرار المخالفة وتأمين الشروط المطلوبة مع تقديم براءة ذمة مالية لدى مجلس مدينة حلب للمخالف .
يكلف ديوان دائرة الرقابة الصحية بتطبيق هذا القرار من خلال (فتح سجلات سنوية خاصة بالإغلاقات والفتح) يحدد فيها بشكل واضح عدد مرات الإغلاق وعلى مسؤوليتهم .
تضاف مادة ضمن قرار الإغلاق الصادر عن مديرية الشؤون الصحية (وبناءً على قرار مجلس مدينة حلب هذا ) يوضح فيها بأنه يمكن استبدال الإغلاق بالغرامة المالية وذلك بعد إبلاغه من مديرية الشؤون الصحية خلال مدة /72/ ساعة من تاريخ صدور القرار (وتحتسب العطل الرسمية لصالح صاحب المحل) .
مادة 11: يتم تقديم الشكوى من قبل الشاكي حصراً في ديوان مديرية الشؤون الصحية وتسجل في سجل خاص مع سرية الاحتفاظ باسم الشاكي .
مادة 12: يستوجب على الأفران العادية التقيد بالشروط الصحية ، وفي حال عدم التقيد بعد إنذار صاحب الفرن بتلك الشروط تقوم مديرية الشؤون الصحية بمخاطبة مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن طريق محافظة حلب بإيقاف مخصصات الفرن لحين تنفيذ الشروط الصحية ، على أن تحول تلك المخصصات إلى اقرب فرن مجاور لكي لا تسبب باختناق على الأفران المجاورة.
مادة 13: يكلف قسم شرطة مجلس مدينة حلب وبرفقة مندوب دائم تسميه مديرية الشؤون الصحية بإغلاق المحل خلال /24/ ساعة من تاريخ وصول القرارات إلى القسم .
المادة 14: ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً .