قرار مجلس مدينة حلب رقم 145 لعام 2010

ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى دراسه الموضوع اولا من تقرير لجنه الخدمات والمتضمنة طلب مديرية الشؤون الفنية رقم/3011/ تاريخ 9/6/2010 لاعاده النظر بعباره( مقابل التحسين) الوارده في الماده 6 من قرار مجلس المدينه رقم 120 لعام 2009 المتعلق بترخيص ازاله مردات النوافذ او الشرفات في الطوابق الارضيه للابنيه المرخصه او بحكم المرخصه بغايه الاستثمار التجاري للمحلات الناتجه عن ذلك في مناطق السكن المتصل ( السكن الاول- السكن ثالث تجاره) التي يسمح النظام العمراني للمنطقه فيها بالاستثمار التجاري واعتبرها مبالغ ماليه مترتبه اسوة لقرار مجلس المدينه رقم 129 لعام 2009 الخاص بالمرائب وقرار مجلس المدينه رقم 158 لعام 2009 المتعلق في بتحويل الاقبيه الى استثمار وقرار المصاعد رقم 105 لعام 2008
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /13/ المنعقدة بتاريخ 28/7/2010 من دورته العادية الرابعة
يقرر ما يلي:
مادة1- الموافقه على تعديل الفقره الثانيه من الماده 6 من قرار مجلس مدينه حلب رقم 120 عام 2009 بحيث تصبح:
( يستوفى لقاء التحويل من سكني الى تجاري مبلغا ماليا وفق المعادله:
مساحه جزء المقسم المطلوب استثماره* تسعيره المتر المربع وفق قرار مجلس المدينه رقم 20 لعام 2002 وتعديلاته*1,5)
المادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة