ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى لدراسه الموضوع الرابع من تقرير لجنه الخدمات المتضمن دراسه الاضبارة رقم 57 لعام 2008 حول طلب مديريه الشؤون الفنيه تحويل الاقبيه المرخصه وفق النظام العمراني الجديد من مؤونة في منطقه الصناعات وابنيه السكن المتصل التجاريه الى استثمار علما بانها تاخذ ارقام مستقلة احيانا ومداخل مستقله وورود طلبات كثيره من مالكي هذه المقاسم لتحويلها وفق قرار مجلس المدينه رقم 40 لعام 2001 او عند الترخيص مباشرة
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /9/ المنعقدة بتاريخ 26/5/2008 من دورته العادية الثالثة
يقرر ما يلي:
مادة1- عدم الموافقه على هذا التحويل (تحويل اقبيه المؤونه المرخصه وفق النظام العمراني الجديد الى استثمار ) لعدم وجود اي تقرير فني منظم لاي مخالفه من هذا النوع ولمخالفه الطلب النظام العمراني النافذ
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه