مجلس مدينة حلب،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ تاريخ 23/8/ 2011
وعلى قرار مجلس مدينه حلب رقم 60 تاريخ ٣١/٥/٢٠١١
وعلى كتاب مديريه الشؤون الفنيه والمسطر عليه حاشية السيد رئيس مجلس مدينه حلب المؤرخة في ٧/٥/٢٠١٨
و على موافقه أعضاء مجلس مدينة حلب (بالاجماع) في جلسته رقم /1/ تاريخ 8/5/2018 من دورته العادية الثالثة
يـــقرر ما يلي
مادة1- يعدل قرار مجلس مدينه حلب رقم 60 عام 2011 وباضافه العبارتين التاليتين الى مضمون القرار في الماده رقم /٤/:
١- ضروره الحصول على موافقه الجوار بنسبه 75 % على ان يكون الطابق الذي يعلو المحل من ضمنهم وذلك للمداخن التي سيتم انشاؤها حديثا فقط للمهن التي يشترط فيها الحصول على موافقه الجوار وفقا للقرارات الوزاريه الناظمه للمهنه
2- المحلات المرخصه سابقا لا يطبق عليها هذا القرار عندما يتم تقديم طلب تجديد او تغيير او تعديل الى مهنه اخرى تحتاج الى مدخنة وهي موجوده اصلا بالرخيص السابق
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا