ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 11/5/1971 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما
وبعد الاطلاع على مضمون الموضوع السادس من تقرير لجنة الخدمات المقدم الى مجلس مدينة حلب بدورته العادية الخامسة المتضمن الموضوع جواز وضع عريشة في وجيبة الصالات وهل يمكن حسم العريشة للصالات التجارية
وعلى موافقة أعضائه بالأكثرية بجلسته رقم /12/ المنعقدة بتاريخ 29/11/2003 من دورته العادية الخامسة
يقرر ما يلي:
مادة 1- تزال العرائس في وجائب الصالات المطلوب تحويلها الى تجاري في وجائب السكن الحديث الأول والسكن الحديث الثاني والسكن الثاني وعدم جواز حسم هذه العرائس
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا