قرار مجلس مدينة حلب رقم 10 لعام 2005

ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971وتعديلاتهما
وعلى تقرير لجنه الخدمات المقدم الى مجلس مدينه حلب بدورته العاديه الاولى البند التاسع من اولا المتعلق في تحديد دوام عمل ورشات البناء واتخاذ الاسس اللازمه في عمل هذه الورشات
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /2/ المنعقدة بتاريخ 27/1/2005 من دورته العادية الاولى
يقرر ما يلي:
مادة1- تحدد ساعات عمل ورشات البناء النظامية المرخصة:
صيفاً من 1/4/ الى 30/9 من الساعة /6/ صباحا وحتى الساعة /18/بعد الظهر
شتاءً من 1/10/الى 31/3 الساعة /7/ صباحا وحتى الساعة /16/ بعد الظهر
وبالنسبة الى بعض الحالات الخاصة للعقارات المرخصة في مركز المدينة ولا يمكن عمل الورشات فيها نهارا يتم اخذ موافقه مسبقه لتحديد ساعات العمل من قبل مدير الشؤون الفنية واعلام القطاع المختص بهذا التوقيت
مادة 2- يعاقب المخالف بغرامه قدرها /500/ل.س بالإضافة الى نفقات الدورية
مادة3- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة