قرار مجلس مدينة حلب رقم 53 لعام 2003

في الساعة العاشرة من يوم الاحد الواقع في 2/8/1424 ه والموافق 28/9/2003م.
اجتمع مجلس مدينة حلب بدورته العادية الرابعة برئاسة السيد الدكتور المهندس معن الشبلي رئيس مجلس مدينة حلب .
وبحضور الأعضاء البالغ عددهم: /43/ عضوا.
وتغيب الأعضاء البالغ عددهم: /7/ عضوا.
اطلع المجلس في هذه الجلسة على اضبارة قرار مجلس مدينة حلب رقم /14/ لعام 2003 الخاص بتعديل المادة رقم /105/ من النظام العمراني وفق قرار اللجنة الإقليمية رقم /5/ تاريخ 16/6/2003.
وعلى تقرير اللجنة التخطيطية المقدم الى مجلس مدينة حلب بدورته العادية الرابعة بتاريخ 27/9/2003 الموضوع الثاني المتضمن: الموافقة على قرار مجلس مدينة حلب رقم /14/ بعد ادخال التعديلات التالية:
1- شطب عبارة على كامل العقار من الفقرة /13-14/ من المدادة /1/.
2- إضافة عبارة (وذلك للمباني التالية): (فنادق – مشافي – مجمع تجاري – مرآب طابقية) للفقرتين /13-14/ من المادة الأولى.
3- إضافة كلمة / أما / في الفقرة /15/ بعد عبارة (على هذه الأماكن).
– قرر ما يلي –
مادة 1- يعدل قرار مجلس مدينة حلب رقم /14/ تاريخ 20/1/2003.
مادة 2- إنشاء اية من المباني العامة (المستشفيات والمسارح والفنادق...)
بحيث يسمح بإنشاء هذه المباني على القطع غير المخصصة للخدمات العامة وفق ما يلي:
1- يجب أن يتم تعديل الصفة العمرانية للعقار المطلوب وتصديق ذلك التعديل حسب الأصول.
2- تامين حيز للتدفئة والتكييف تتناسب مساحته مع حاجة المبنى بشكل عام.
3- تامين ملجا حسب الأنظمة الخاصة بكل بناء.
4- تامين مرائب خاصة للسيارات وفق الفصل التاسع من الباب الثاني من النظام العمراني لمدينة حلب.
5- تامين مصاعد كافية لخدمة المبنى حسب طبيعة الاستخدام الوظيفي للبناء.
6- نظرا لطبيعة الاستخدام الوظيفي للاماكن العامة التي وردت أعلاه وحاجة تلك الأماكن لاستخدامات خاصة بها يسمح بهذه الأماكن بالتوزيع الداخلي حسب الوظيفة لهذا المكان بشكل يؤمن المستلزمات اللازمة.
7- تامين أدراج هروب ومنافذ نجاة حسب طبيعة الاستخدام.
8- تراعى الشروط الخاصة الصادرة عن الجهات المعنية المختصة بترخيص بعض هذه الأماكن.
9- تعرض المخططات المعمارية على اللجنة العمرانية لدراستها واعتمادها وفق الاستخدام الوظيفي لهذا المكان.
10- لا تطبق المادة /105/ الا على كامل المحضر وليس على مقسم او جزء منه.
11- تطبق هذه المادة على كافة المناطق العمرانية للدينة باستثناء المدينة القديمة حيث تخضع لأنظمتها الخاصة.
12- يسمح بإنشاء طابق صحي لا يتجاوز ارتفاعه /2/م وذلك للأبنية التي يتطلب تصميمها ذلك ولا يسمح باستخدامه الا لهذه الغاية حصرا.
13- يسمح ببناء طابق واحد او ما يعادله من الارتفاع زيادة عن المسموح به في النظام العمراني للعقارات التي تطل على شارع واحد على الأقل بعرض لا يقل عن /12/م وكذلك للعقارات التي تطل على ساحة لا يقل عرض أعرض شارع يصب على هذه الساحة عن /12/م وذلك للمباني التالية: (فنادق –مشافي –مجمع تجاري- مرائب طابقية).
14- يسمح ببناء طابقين أو ما يعادلهما من الارتفاع زيادة عن المسموح به في النظام العمراني للعقارات التي تطل على شارع واحد على الأقل بعرض /15/م وكذلك على العقارات التي تطل على ساحة لا يقل عرض اعرض شارع يصب عليها عن /15/م ويطبق على السكن الأول والثالث تجارة فقط وذلك للمباني التالي : ( فنادق- مشافي –مجمع تجاري – مرائب طابقية).
15- مع مراعاة الفقرات /11-12-13-14/ أعلاه تطبق مواد النظام العمراني الخاصة بالوجائب والارتفاعات الكلية والشرفات والمرائب على هذه الأماكن اما فيما يخص السماويات والارتفاعات الجزئية فيتم تحديدها حسب الاستخدام الوظيفي لها.
16- في حال تطبيق المادة /172/ من النظام العمراني المصدق والمتعلقة بعامل الاستثمار في السكن المتصل يعطى العامل التشجيعي /10%/ على أساس المساحة المسموحة له وفق النظام العمراني أما الطوابق الزيادة الممنوحة وفق الفقرات /12-13-14/ أعلاه فلا تدخل في حساب العامل التشجيعي.
17- يجب وضع إشارة على الصحيفة العقارية لتغيير الصفة العمرانية للعقار وتصحيح أوصافه الى مقسم واحد ولا يجوز افراز هذا المقسم.
18- يفرض رسم مقابل التحسين على العقارات نتيجة الاستفادة اصولاً.
19- لا تستفيد الأبنية القائمة والمطلوب إعادة توظيفها من الفقرات (12-13-14-15) المذكورة أعلاه.
مادة 3- رفع القرار للمكتب التنفيذي لمجلس المحافظة من اجل اقتراح اصدار المخطط اصولا.

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة