ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى الموضوع الاول من اولا من تقرير لجنه الخدمات المقدم الى مجلس مدينه حلب في دورته العاديه السادسه المؤرخ 26/11/2006 المتعلق بتعديل الماده الرابعه من قرار مجلس مدينه حلب رقم 88 تاريخ 20/7/2006
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /17/ المنعقدة بتاريخ 27/11/2006 من دورته العادية السادسة
يقرر ما يلي:
مادة1- الموافقه على تعديل الماده الرابعه من قرار مجلس مدينه حلب رقم 88 تاريخ 20/7/2006
لتصبح على الشكل التالي:
تطرح كافه الافران العائده ملكيتها لمجلس مدينه حلب المخصصه او غير المخصصه بالدقيق التمويني غير المستثمره او التي انتهت استثمارها بوضعها الراهن للمزايدة عن طريق الايجار بالمزاد العلني استنادا لاحكام القانون 10 في عام 2006 بعد اعطاءها صفه النفع العام ضمن الشروط التاليه:
مده الايجار 10 سنوات غير قابله للتجديد
ان يكون الاستثمار فرن حكما لبيع الخبز التمويني او السياحي والباقي بدون تعديل
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه