ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى حاشية رئيس دائرة المجلس و المكتب التنفيذي المؤرخة في 21/2/2007 والمسطره على طلب مديريه الاملاك المسجلة برقم 10576 تاريخ 11/2/2007 المتضمن: اصدار قرار مجلس المدينه رقم 174 بتاريخ 27/ 11/ 2006 متضمنا:
1- الموافقه على تعديل نص الماده الرابعه من قرار مجلس مدينه حلب رقم 88 بتاريخ20/7/2006 لتصبح على الشكل التالي:
تطرح كافه الافران العائدة ملكيتها لمجلس مدينه حلب المخصصه او الغير مخصصه بالدقيق التمويني والغير المستثمره او التي انتهى استثمارها بوضعها الراهن بمزايده عن طريق الايجار بالمزاد العلني استنادا لاحكام القانون 10 لعام 2006م بعد اعطائها صفه النفع العام ضمن الشروط التاليه:
1- مده الايجار 10 سنوات غير قابلة للتجديد
2- ان يكون الاستثمار فرن حكما لبيع الخبز التمويني او السياحي والباقي بدون تعديل
وحيث ان يوجد لدي مديريه الاملاك مقاهي وكافتيريات ومقاصف ومطاعم وبراكات حجريه و قبابين ارضيه تطرح استثمارا استنادا لنص الماده 5 من قرار مجلس المدينه رقم 88 بتاريخ20/7/2004
يرجى الاطلاع والاحاه لمجلس المدينه لتشميل هذه المواقه بقراره رقم 174 تاريخ 27/11/2006 وذلك وفقا لما ورد في كتابنا رقم 10576 تاريخ 18/6/2006 او ما ترونه مناسبا
و على البند رقم 4 من تقرير لجنه الخدمات المقدم لدوره مجلس مدينه حلب العاديه الثالثه بتاريخ 15و16و17/5/2007
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /9/ المنعقدة بتاريخ 17/5/2007 من دورته العادية الثالثة
يقرر ما يلي:
مادة1- تعديل نص الماده رقم 5 من قرار مجلس مدينه حلب رقم 88 لعام 2004 يصبح على الشكل التالي:
تطرح المقاهي والكافتيريات والمقاصف والمطاعم والبركات الحجريه والقبابين الارضيه العائد ملكيتها لمجلس مدينه حلب والتي انتهى استثمارها او التي سينتهي استثمارها لاحقا عن طريق الايجار بالمزاد العلني استنادا لاحكام القانون رقم 10 لعام 2006 بعد اعطائها صفه النفع العام ضمن الشروط التاليه:
1- مده الايجار 10 سنوات غير قابله للتجديد
2- تضمين دفتر الشروط ماده بزياده الايجار كل ثلاث سنوات بنسبه 20%
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه