ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الادارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 2297 تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما.
وعلى تقرير لجنة الخدمات المقدم الى مجلس مدينة حلب المنعقد بدورته العادية الاولى للبند الثامن من اولا حول كتاب دائرة المراقبة والرخص بمديرية الشؤون الفنية المتعلق بأسس نقل الروضات المرخصة.
وعلى موافقة اعضائه (بالاكثرية) بالجلسة رقم 2 المنعقدة بتاريخ 27/1/2005 من دروته العادية الاولى.
يقرر ما يلي
مادة 1- يسمح بنقل الروضات المرخص في مناطق السكن الحديث الاول والسكن الحديث الثاني والسكن الثاني الى مقسم اخر بشكل مؤقت وبهدف ترميم المقسم المرخصة بموجبه الروضة وذلك ضمن الشروط التالية:
الاوراق الثبوتية المطلوبة:
1- بيان قيد عقاري للمقسم المرخصة بموجبه الروضة يوضح بان الصفة الوظيفية لهذا المقسم روضة وبيان قيد عقاري للمقسم الجديد.
2- مخطط استقامة لعقاري المقسمين "المرخص بموجبه الروضة والمطلوب نقل الروضة إليه".
3- براءة ذمة لطالب النقل وللمقسمين تجاه مجلس مدينة حلب.
4- طلب يقدم من صاحب الترخيص يوضح فيه نوع الترميم والمدة اللازمة للترميم على ان لا تتجاوز المدة المحددة في هذا القرار.
5- سند تعهد بالكاتب بالعدل وفق الصيغة المرفقة بهذا القرار.
6- مخططات الوضع الحالي للروضة المرخصة والمخططات المقترحة للترميم.
مادة 2- يشكل رئيس مجلس المدينة لجنة برئاسة عضو مجلس مدينة وتضم:
- عضويين من مجلس المدينة.
- ممثل عن مديرية الشؤون الفنية.
- ممثل عن مديرية التربية.
مهمتها:
1- دراسة الاضابير ووضع مقترحها بالموافقة على اعمال الترميم على اعمال الترميم او عدم الموافقة ويعرض المقترح على المكتب التنفيذي لاتخاذ القرار المناسب.
2- في حال الموافقة على الترميم تتابع اللجنة مراحل الترميم. وتتقيد بمضزن قرار مجلس المدينة وتقدم تقريرا دوريا توضح فيه مدى التزام صاحب العلاقة بمضمون قرار مجلس المدينة ووضع المقترح اللازم ويعرض هذا التقرير على المكتب التنفيذي لاتخاذ الاجراء المناسب.
مادة 3- في حال الموافقة على اعمال الترميم تتابع اجراءات الحصول على رخصة ترميم من شعبة الرخص في مديرية الشؤون الفنية وفق القوانين والانظمة والقرارات النافذة.
مادة 4- تحدد مدة الترميم بمدة اقصاها عام كامل يبدأ من تاريخ منح رخصة الترميم.
مادة 5- تمنح الموافقة بممارسة مهنة الروضة بشكل مؤقت في المقسم الجديد بقرار من المكتب التنفيذي بعد تأمين الوثائق التالية:
- الحصول على رخصة ترميم للمقسم المرخصة بموجبه الروضة.
- بيان قيد عقاري للمقسم المرخصة عليه الروضة وللمقسم الجديد المنقولة اليه الروضة مدونا على البيانين اشارة منع تصرف موضوعة من مالكي المقسمين لصالح مجلس مدينة حلب ولا تتم ازالة اشارتي منع التصرف الا بعد اعادة مزاولة مهنة الروضة الى المقسم الاساسي المرخصة بموجبه هذه الروضة واعادة الصفة الاساسية للمقسم المنقولة اليه الروضة.
- تعتبر مدة النقل هي نفس المدة الممنوحة لرخصة الترميم على ان لا تتجاوز عام كامل يبدأ من تاريخ الموافقة على النقل.
مادة 6- وفي كافة الاحوال لا يحق لصاحب الترخيص تعديل الترخيص على عقاره الاساسي المرخصة بموجبه الروضة وفق قرار مجلس مدينة حلب رقم 75 لعام 2002 طيلة مدة النقل.
مادة 7- في حال عدم التزام ضاحب الترخيص بالمدة المحددة في هذا القرار (غنهاء الترميم - مدة النقل) يتم توجيه انذار (واحد ونهائي) من قبل رئيس مجلس المدينة بناء على اقتراح من اللجنة المشكلة بالمادة الثانية لصاحب الترخيص يتضمن انذاره بضرورة التزامه بالمدة المحددة واعادة الروضة الى العقار الاساسي خلال مدة اقصاها ثلاثون يوما من تاريخ تبلغه الانذار بالطرق القانونية.
- بعد مضي مدة الثلاثون يوما يعرض الموضوع على المكتب التنفيذي بموجب تقرير مفصل من قبل اللجنة المشكلة في المادة الثانية بمقترح لالغاء الموافقة الممنوحة على النقل واعادة المقسمين الاساسي والجديد الى ما كانا عليه قبل صدور موافقة النقل.
- واستكمالا لهذا العمل بشكل منظم: الطلب من السيد رئيس مجلس المدينة مراسلة مديرية التربية لموافاة مجلس المدينة بجرد للروضات المرخصة في المدينة يحدد فيه اسم الروضة - صورة عن قرار ترخيصها - اسم صاحب الروضة "صاحب الترخيص + المالك اذا كان غير صاحب الترخيص" - رقم المقسم - المحضر - المنطقة - الطابق المشادة عليه الروضة)
مادة 8- ينشر هذا القرار في لوحة اعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه.