قرار مجلس مدينة حلب رقم 171 لعام 2005

ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
و على البند الثالث من اولا من تقرير لجنه الخدمات المؤرخ في 20/9/2005 المقدم الى مجلس مدينه حلب في دورته العاديه الخامسه وكتاب الجمعيه الحرفيه لمراكز تدريب الحرف بحلب
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /15/ المنعقدة بتاريخ 22/9/2005 من دورته العادية الخامسة
يقرر ما يلي:
مادة 1- الموافقه بالسماح بحسم كامل المقسم لمراكز تدريب الحرف والمرخص بموجب قرار المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب قبل نفاذ قرار مجلس مدينة حلب رقم 75 لعام 2002 ويطبق قرار مجلس مدينة حلب رقم 65 لعام 2004على كامل المقسم ومعاملتها معامله مراكز تعليم اللغات (عدد من الشعب فيه) المهن:
1-الحلاقه 2-تفصيل الخياطه 3-الكترونيات 4- محاسبة 5-ادارة اعمال 6- الة كاتبة ...الخ
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة