قرار مجلس مدينة حلب رقم 17 لعام 1981

في الساعه العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 2 شباط سنة الف وتسعمائة واحدى وثمانين اجتمع المجلس البلدي في دورته الاستثنائية برئاسة رئيس البلدية المهندس محمد ناجي عطري
وبحضور الأعضاء السادة: عبد المنعم حربلي - عدنان اخلاصي – عادل ميرى – محمد عبد اللطيف بادنجكي - محمد ظافر كيالي- عبد الرزاق حمامي – هاروتيون كابرائليان
وتغيب الأعضاء السادة: فرانسوا شاشاتي- مأمون قباني – محمد فاتح حموي- رضوان مارتيني – محمد مهروسه "معتذرين"
الموضوع:
درس المجلس البلدي في جلسته الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 2/2/1981 الموضوع السابع من جدول اعماله المتعلق بطلب الدائرة الفنية المؤرخ 12/1/1981 اعتماد ضبط اللجنة البدائية المؤرخ 7/1/1981 المتضمن تحديد مقابل التحسين على العقارات رقم 372- 4587 -4595 من المنطقة العقارية الثانية نتيجة الاستفادة من الدمج وذلك بالبناء في الطابق الثاني وطابق الرجوع.
الموافق عليه بقرار اللجنة العمرانية رقم 128 لعام 1980 المصدق بقرار المجلس البلدي رقم 145 لعام 1980 وقرار المكتب التنفيذي رقم 1700 لعام 1980 كما اطلع المجلس على المذكرة التفسيرية المقدمة من قبل نفس اللجنة ينسب الاستفادة لكل طابق.
فبعد المذاكرة والبحث
وبناء على ما تقدم
وعلى احكام قانون البلديات رقم 172 لعام 1956 وتعديلاته
وعلى احكام المرسوم التشريعي رقم 98 لعام 1965 المتضمن فرض مقابل التحسين
وعلى قرار رئاسة البلدية رقم 4/ن تاريخ 18/1/1981 المتضمن دعوة المجلس البلدي لدورة استثنائية
يقرر المجلس البلدي بالاجماع:
1- اعتماد ضبط اللجنة البدائية المؤرخ 7/1/1981 المتضمن تحديد مقابل التحسين على العقارات رقم 372 – 4587- 4595 من المنطقة العقارية الثانية نتيجة الاستفادة من الدمج وذلك بالبناء في الطابق الثاني وطابق الرجوع.
2- تكليف مديرية الشؤون الفنية استكمال الإجراءات القانونية لتنفيذ احكام هذا القرار اصولا
جرى وتقرر في اليوم والشهر والسنة المحررة أعلاه

رئيس بلدية حلب
المهندس محمد ناجي عطري

المزيد من الأنظمة