قرار مجلس مدينة حلب رقم 70 لعام 2012

ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ تاريخ 23/8/2011
و بناء على مقترح اللجنة الاقتصاديه بتعديل قرار مجلس مدينه حلب رقم 138 لعام 2008 الخاص بوضع الاسس المعتمده لاختيار مواقع للعقارات المراد تعديل صفتها العمرانيه من سكن او صناعات منفصله الى مجمعات تجاريه
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /8/ المنعقدة بتاريخ 29/5/2012 من دورته العادية الثانية
يقرر ما يلي:
مادة1- طي قرار مجلس مدينه حلب رقم 138 في عام 2008
مادة2- (أ) يجب ان تتوفر في العقارات المطلوب تعديل صفتها العمرانيه من ( سكن حديث اول او سكن حديث ثاني او سكن ثاني او صناعات منفصله) الى مجمعات تجاريه الشروط التاليه:
المساحه الاصغريه للعقار المراد تعديل صفته والعمرانيه /1000/م² في السكن الحديث الاول و/700/م² في السكن الحديث الثاني و/500/م² في السكن الثاني و/1000/م² في مناطق الصناعات المنفصله
العرض الادنى للشارع المطل عليه العقار /15/م
تدقق المخططات المعماريه من قبل مديريه الشؤون الفنيه حسب الاستخدام الوظيفي للمنشأة
تامين موقف لسياره واحده على الاقل لكل /100/م² من المساحات الطابقيه ولا تحسب مساحه الاقبيه والطابق الصحي في المساحات الطابقيه
(ب)- يجب ان تتوفر في العقارات المراد تعديل صفتها العمرانيه من (سكن اول اوسكن ثالث تجاره) الى مجمعات تجاريه الشروط التاليه:
المساحه الاصغريه للعقار المراد تعديل صفته العمرانيه /300/م²
العرض الادنى للشارع المطل عليه العقار /15/م
تدقق المخططات المعماريه من قبل مديريه الشؤون الفنيه حسب الاستخدام الوظيفي للمنشاه
تامين موقف لسياره واحده على الاقل لكل/ 100 /م² من المساحات الطابقيه ولا تحسب مساحه الاقبيه والطابق الصحي في المساحات الطابقيه
مادة 3- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا

رئيس مجلس مدينة حلب
المهندس محمد ايمن حلاق

المزيد من الأنظمة