قرار مجلس مدينة حلب رقم 81 لعام 2009

إن مجلس مدينة حلب،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 11/5/1971واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم/2297/تاريخ28/9/1971 وتعديلاتهما.
-وعلى دراسة الموضوع ثالثاً من تقرير لجنة الخدمات المتضمن دراسة الاضبارة رقم /333/لعام 2007 المتعلقة بطلب مديرية الشؤون الفنية إضافة مهنة بيع البحص والرمل والمنتجات الأسمنتية إلى المادة الأولى البند الثاني من قرار مجلس مدينة حلب رقم /140/لعام 2008بحيث لا يسمح بممارسة مهنة بيع البحص والرمل والمنتجات الأسمنتية في الأحياء السكنية القائمة على عقارات غير مفرزة .
-وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم/9/ المنعقدة بتاريخ28/5/2009 من دورته العادية الثالثة.
-يــقـــرر مـــا يـــلـي-

المادة1-الموافقة على إضافة مهنة بيع البحص والرمل والمنتجات الأسمنتية إلى المادة الأولى البند الثاني من قرار مجلس مدينة حلب رقم /140/لعام 2008بحيث لا يسمح بممارسة هذه المهنة على العقارات غير المفرزة كون أن هذه المهنة في تلك المناطق تساعد على بناء المخالفات .
المادة3- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة