قرار مجلس مدينة حلب رقم 8 لعام 2004

ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971وتعديلاتهما
وبعد الاطلاع على البند الثاني من تقرير لجنة الخدمات المتعلقة بموضوع كتاب مديرية الشؤون الصحية بخصوص وضع مداخن في واجهات الأبنية للمحلات التجارية وطلبات الترخيص المقدمة من المواطنين الى مديرية الشؤون الصحية في مجلس مدينة حلب قبل نفاذ قرار مجلس مدينة حلب رقم /17/ لعام 2003
وعلى موافقة أعضائه بالأكثرية بجلسته رقم /2/ المنعقدة بتاريخ 28/1/2004 من دورته العادية الاولى
يقرر ما يلي:
مادة 1- التأكيد على تطبيق قرار مجلس مدينة حلب رقم /17/ لعام 2003 المتضمن:
1- يمنع وضع مداخن في واجهات الأبنية للمحلات التجارية
2- يسمح الترخيص بمهنة بيع الفروج المشوي- الفطائر- اللحوم المشوية والمهن التي تتطلب ترخيصها ووضع مدخنة ان تحقق الشروط التالية:
ا- ان تكون في المنور او السماوي بشرط ان تبعد نهايات المدخنة عن اقرب نافذة مطلة على السماوي بعدا لا يقل عن /25/سم
ب- ان تأسس من اصل البناء وضمن كتلة هذا البناء ويمنع استخدام مداخن المدافئ لهذه الغاية
مادة 2- على مديريتي الشؤون الفنية والشؤون الصحية مسؤولية تطبيق هذا القرار
مادة 3- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة