قرار مجلس مدينة حلب رقم 123 لعام 2012

ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ تاريخ 23/8/2011
وعلى احكام النظام العمراني رقم 395 لعام 1954
وعلى احكام قرار مجلس مدينه حلب رقم 8 لعام 1992
وعلى احكام قرار مجلس مدينه حلب رقم 4 لعام 2009
وعلى محضر الجلسه رقم 11 المنعقدة بتاريخ 27/11/2012 البند/7/ منها
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /11/ المنعقدة بتاريخ 27/11/2012 من دورته العادية الخامسة.
-يـــقـــرر مـــا يـــلـــي-
مادة1- يعدل قرار مجلس مدينه حلب رقم 189 تاريخ 27/10/2011 ليصبح على الشكل التالي:
الموافقه على منح تراخيص بناء المرائب على زاويه حره اذا كان العقار يقع على شارع من جهه و ممر مشاه او الرصيف او شريط معشب من جهه اخرى و يعامل معامله المرائب فيما يخص التحويل الى استثمار تعتبر الواجهه الرئيسيه للمرائب هي المطله على الشارع كما يستوفى ضعف المبالغ المترتبه لقاء ترخيص العريشة أمام المراب على زاويه حرة المحول الى استثمار تجاري وفق قرار مجلس مدينه حلب رقم 129 لعام 2009
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه

رئيس مجلس مدينة حلب
المهندس محمد ايمن حلاق

المزيد من الأنظمة