قرار مجلس مدينة حلب رقم 37 لعام 1995

ان مجلس مدينة حلب،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية رقم /15/ تاريخ L11/5/1971 واللائحة التنفيذية المقررة بالمرسوم رقم/2297/تاريخ L28/9/1971 وتعديلاتهما.
ومن أحكام القانون/44/ لعام 1960.
ومن اقتراح مديرية الشؤون الفنية المتضمن ما يلي:
طيا قراري مجلس المدينة رقم/28/ لعام 93 و /12/ 95 المتعلقين بتسوية ملفات تحويل الطوابق الأرضية والأعمدة والأقبية من سكن إلى وظائف تجارية مجددة في طوابق السكن الحديث الأول والسمن الحديث الثاني وقد نجم عن ذلك قيام بعض المواطنين بالتجاوزات على جوهر هذين القرارين حيث أصبحت أغلب المهن المنتشرة يتجاوز بما ورد في هذين القرارين إلى درجة التصنيع وغيره إضافة إلى التعديلات الإنشائية التي تضرر بسلامة المباني والسلامة العامة. ومنها إزالة جدران حمالة من أجل تأمين المساحة التي هي /50/م2 وذلك في مناطق السكن الحديث الأول والثاني وتكبير فتحات المنافذ وجعلها أبواباً في مناطق السكن الثاني ويتضح مما ورد أعلاه بأن هذه القرارات لا تخدم مصلحة المواطنين عامة وإنما تخدم مصلحة قلة منهم ولها آثار سلبية على سلامة الأبنية ككل وعلى المشاكل التي قد تحدث بين المواطنين القاطنين في الطوابق السكنية وصاحب الطابق الأرضي.
إن زيادة عدد المحلات في مناطق السكن الحديث –(المنفصل)- يؤدي في النهاية إلى تميز الصفة العمرانية للمنطقة مخالفين بذلك المخطط التنظيمي ونظام ضابطة البناء.
ان المرائب التي تقام في تلك المناطق تفي بالغرض المنشود لخدمة المواطنين ولذلك فأننا نرى الغاء القرار /28/93 وتعديل القرار رقم /12/ لعام 95 بحيث يقتصر على المهن سليمة فقط والتي يحددها مجلس المدينة وذلك في الطوابق الأرضية والأعمدة والأقبية التي يزيد ارتفاعها عن /2,50/م وبدون أية فتحات أو تعديلات إنشائية وأما الصيدليات فيجب إنشائها بالمرائب حصراً.
بالاطلاع وبيان الموافقة بالإحالة والعرض على المكتب التنفيذي لإقرار ما يراه مناسباً وعلى تقرير لجنة الخدمات المؤرخ في L22/7/1995.
وعلى موافقة أعضائه بالأكثرية في جلسته المنعقدة بتاريخ L23/7/1995 من دورته العادية الرابعة
يقــــــرر مايــلـــــــــي: -
مادة 1- يلغى قرار مجلس مدينة حلب رقم /28/ تاريخ L29/3/1993 القاضي بأن تسوى بالغرامة في مناطق السكن الحديث الأول والسكن الحديث الثاني مخالفات تحويل طوابق أو أجزاء من طوابق (الأعمدة – الأرضي-ج- الأقبية السكنية التي يزيد ارتفاعها عن /2,5/م عن سوية الرصيف المقابل للقسم المطلوب تحويله) والمنفذة هيكليتها وأسقفتها محمولة على جسور حاملة مستندة على أعمدة بيتوتية أو لمعات حجرية) وذلك من سكن إلى وظائف تجارية للمهن المدرجة في متن القرار المذكور.
مادة 2- يكلف المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب بدراسة كافة الأضابير والمعاملات المقدمة من قبل أصحابها قبل تاريخ L23/7/1995 التسوية وضع مخالفات من سكن إلى وظائف تجارية بمقتضى القرار /28/ تاريخ L29/3/1993 والبت بكل منها على حدي.
مادة 3- على دوائر مجلس المدينة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأسواق التجارية الملحوظة على مخططات مناطق الجمعيات السكنية.
مادة 4- على دوائر مجلس المدينة تأمين المواقع اللازمة لتأمين الأسواق في مناطق السكن الحديث الأول والسكن الحديث الثاني وبشكل يلبي حاجات المواطنين وتحديد مواقعهم على المخططات حسب الأصول
مادة 5- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذ مضمونه.

رئيس مجلس مدينة حلب
المهندس محمداصطيف

المزيد من الأنظمة