في الساعه الحاديه عشر من صباح يوم الخميس الواقع في 1/3/1428 الموافق في 17/5/2007 اجتمع مجلس مدينه حلب في دورته العاديه الثالثة برئاسه السيد الدكتور المهندس معن الشبلي رئيس مجلس مدينه حلب و بحضور الاعضاء البالغ عددهم اربعة وثلاثون عضوا
وتغيب الاعضاء البالغ عددهم ستة عشر عضوا
اطلع المجلس في هذه الجلسه على مشروع تعديل قرار مجلس المدينه رقم 70 لعام 2004 الفقره الاخيره من الجدول رقم 2 مع بقية محتويات الاضبارة العائده لهذا الموضوع و عدم تعارض هذا التعديل مع الاسس التخطيطيه المعتمده
قرر ما يلي:
مادة1- تعديل الفقره الاخيره الخاصه بالعقارات الواقعه في مناطق الصناعات فئة ج ذات الانظمه الخاصه والخاضعه على الماده 160 161 من النظام العمراني النافذ من الجدول رقم 2 الوارد في قرار مجلس المدينه رقم 70 عام 2004 وذلك بتعديل الارتفاع الاقصى المسموح به 9 م بحيث يصبح الارتفاع الاقصى المسموح به 10م و عند الطوابق 2م
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه